قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة، وفي العين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجر في المستقبل.
مسألة 19 - لا بد أن تكون العين الموصي بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو والقمار ولا بالحشرات وكلب الهراش ونحوها. وأن تكون المنفعة الموصي بها محللة مقصودة، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية وآلات اللهو، وكذا منافع القردة ونحوها.
مسألة 20 - لا تصح الوصية بمال الغير وإن أجاز المالك، سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، أو عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه.
مسألة 21 - يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصي به عملا سائغا تعلق به أغراض العقلاء، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام وقطاع الطريق وتعمير الكنائس ونشر كتب الضلال ونحوها، وكذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفها أو عبثا.
مسألة 22 - لو أوصي بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا غير سائغ عند الوصي - كما إذا أوصي بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها إلى أحد المشاهد و كان ذلك سائغا عنده - لم يجب بل لم يجز عليه تنفيذها، ولو انعكس الامر انعكس الامر.
مسألة 23 - لو أوصي لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي ففي نفوذها وتقديمه على الولي وعدمه وجهان بل قولان، لا يخلوا ولهما عن رجحان، لكن لا يترك الاحتياط بأن يستأذن الوصي من الولي و يأذن