ولا الإسلام، فيجوز على الغني وعلي المخالف وعلي الذمي وإن كانا أجنبيين. نعم لا يجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين.
مسألة 6 - الصدقة المندوبة سرا أفضل، فقد ورد: أن صدقة السر تطفي ء غضب الرب وتطفي الخطيئة كما يطفي الماء النار وتدفع سبعين بابا من البلاء، وفي خبر آخر عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله - إلى أن قال - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لم تعلم يمينه ما تنفق شماله. نعم إذا اتهم بترك المواساة فأراد دفع التهمة عن نفسه أو قصد غيره به لا بأس بالإجهار بها ولم يتأكد إخفائها. هذا في الصدقة المندوبة، وأما الواجبة فالأفضل إظهارها مطلقا.
مسألة 7 - يستحب المساعدة والتوسط في إيصال الصدقة إلى المستحق، فعن مولانا الصادق (عليه السلام): لو جري المعروف على ثمانين كفا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا. بل في خبر آخر عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال في خطبة له: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره، ولو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل.
مسألة 8 - يكره كراهة شديدة أن يتملك من الفقير ما تصدق به بشراء أو اتهاب أو بسبب آخر، بل قيل بحرمته. نعم لا بأس بأن يرجع إليه بالميراث.
مسألة 9 - يكره رد السائل ولو ظن غناه، بل أعطاه ولو شيئا يسيرا، فعن مولانا الباقر (عليه السلام): أعط السائل ولو كان على ظهر فرس. وعنه عليه السلام قال: كان فيما ناجي الله عز وجل به موسي (عليه السلام) قال: يا موسي أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل - الخبر.
مسألة 10 - يكره كراهة شديدة السؤال من غير احتياج، بل مع الحاجة أيضا ، وربما يقال بحرمة الأول ولا يخلو من قوة، فعن النبي صلي الله عليه وآله و سلم: من فتح على نفسه