وهي دواء المريض ودافعة البلاء وقد أبرم إبراما، وبها يستنزل الرزق ويقضي الدين، وتخلف البركة وتزيد في المال، وبها تدفع ميتة السوء والداء والحر والغرق والهدم والجنون إلى سبعين بابا من السوء، وبها في أول كل يوم يدفع نحوسة ذلك اليوم وشروره، وفي أول كل ليلة تدفع نحوسة تلك الليلة وشرورها.
ولا يستقل قليلها فقد ورد: تصدقوا ولو بقبضة أو ببعض قبضة ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ولا يستكثر كثيرها فإنها تجارة رابحة، ففي الخبر إذا أملقتم تاجروا الله بالصدقة، وفي خبر آخر أنها خير الذخائر، وفي آخر إن الله تعالى يربي الصدقات لصاحبها حتى يلقاها يوم القيامة كجبل عظيم.
مسألة 1 - يعتبر في الصدقة قصد القربة، والأقوى أنه لا يعتبر فيها العقد المشتمل على الايجاب والقبول كما نسب إلى المشهور، بل تكفي المعاطاة، فتتحقق بكل لفظ أو فعل من إعطاء أو تسليط قصد به التمليك مجانا مع نية القربة، ويشترط فيها الاقباض والقبض وبعد القبض تكون لازمة لمكان قصد القربة.
مسألة 2 - لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض وإن كانت على أجنبي على الأصح.
مسألة 3 - تحل صدقة الهاشمي لمثله ولغيره مطلقا حتى الزكاة المفروضة والفطرة، وأما صدقة غير الهاشمي للهاشمي فتحل في المندوبة وتحرم في الزكاة المفروضة والفطرة، وأما المفروضة غير هما كالمظالم والكفارة ونحوها فالأحوط عدم إعطائها لهم وتنزههم عنها.
مسألة 4 - يعتبر في المتصدق البلوغ والعقل وعدم الحجر لفلس أو سفه. نعم في صحة صدقة من بلغ عشر سنين وجه، لكنه لا يخلو عن إشكال.
مسألة 5 - لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الإيمان ، بل