مسألة 2 - إذا جعل لاحد سكني داره مثلا - بأن سلطه على سكناها مع بقائها على ملكه - يقال له " السكني "، سواء أطلق ولم يعين مدة أصلا، كان يقول: " أسكنتك داري " أو " لك سكناها "، أو قدره بعمر أحدهما، كما إذا قال " لك سكني داري مدة حياتك " أو " مدة حياتي "، أو قدره بالأزمان كسنة وسنتين مثلا. نعم في كل من الأخيرين له اسم يختص به، وهو " العمري " في أو لهما و " الرقبي " في ثانيهما.
مسألة 3 - يحتاج كل من هذه الثلاثة إلى عقد مشتمل على إيجاب من المالك وقبول من الساكن، فالإيجاب كل ما أفاد التسليط المزبور بحسب المتفاهم العرفي، كأن يقول في السكني " أسكنتك هذه الدار " أو " لك سكناها " وما أفاد معناهما بأي لغة كان، وفي العمري " أسكنتكها " أو " لك سكناها مدة حياتك " وفي الرقبي " أسكنتكها سنة أو سنتين " مثلا. وللعمري والرقبي لفظان آخران: فللأولى " أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري أو ما بقيت أو بقيت أو ما حييت أو حييت أو ما عشت أو عشت " ونحوها، وللثانية " أرقبتك مدة كذا ".
واما القبول كل ما دل على الرضا والقبول من الساكن. ويجوز المعاطاة فيها.
مسألة 4 - يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، فلو لم يقبض حتى مات المالك، بطلت كالوقف.
مسألة 5 - هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها وليس للمالك الرجوع وإخراج الساكن، ففي السكني المطلقة حيث أن الساكن استحق مسمي الإسكان ولو يوما يلزم العقد بهذا المقدار، فليس للمالك منعه عن ذلك. نعم له الرجوع والامر بالخروج في الزائد متي شاء. وفي العمري المقدرة بعمر الساكن أو عمر المالك لزمت مدة حياة أحدهما، وفي الرقبي لزمت في المدة المضروبة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها.