الحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد في الاحكام المذكورة. (1) السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي (ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق) والأحوط استحبابا (2) إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
(مسألة 179): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب، وإن لم يصل فيه أحد ولم تبق آثار المسجدية، وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.
(مسألة 180): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.
(مسألة 181): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة (3) بل الإجارة فاسدة، ولا يستحق الأجرة المسماة، وإن كان يستحق أجرة المثل، (4) هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها (5) فالأظهر جواز استئجاره، وكذلك