(مسألة 184): النية في هذه الكيفية، يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن. (1) (مسألة 185): يعتبر خروج البدن كلا، أو بعضا (2) من الماء ثم رمسه بقصد الغسل على الأحوط، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس، لم يكفه وإن حرك بدنه تحت الماء.
ومنها: إطلاق الماء، وطهارته، وإباحته، والمباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء، وقد تقدم فيه أيضا التفصيل في اعتبار إباحة الاناء والمصب، (3) وحكم الجبيرة، والحائل وغيرهما، من أفراد الضرورة، وحكم الشك، والنسيان، وارتفاع السبب المسوغ للوضوء الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منها، فإن الغسل كالوضوء في جميع ذلك، نعم يفترق عنه في جواز المضي مع الشك بعد التجاوز وإن كان في الأثناء، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي.
(مسألة 186): الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي.
(مسألة 187): يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي.
(مسألة 188): يجوز الارتماس فيما دون الكر، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر.