النصاب وهو عنب، ولكنه إذا صار زبيبا نقص عنه لم تجب الزكاة.
(مسألة 1118): وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، فإذا أخر المالك الدفع عنه - بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله، نعم يجوز الاخراج قبل ذلك بعد تعلق الوجوب، ويجب على الساعي القبول.
(مسألة 1119): لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شئ وهكذا غيرها.
(مسألة 1120): المقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات، العشر إذا سقي سيحا، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة، والناعور، ونحو ذلك من العلاجات، وإذا سقي بالامرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتد بالاخر، فالعمل على الغالب، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفا وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الاخر، يوزع الواجب فيعطي من نصفه العشر، ومن نصفه الاخر نصف العشر، وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل، والأحوط - استحبابا - الأكثر.
(مسألة 1121): المدار في التفصيل المتقدم على الثمر لا على الشجر، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء، فلما أثمر صار يسقى بالنزيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر.
(مسألة 1122): الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي، فيجب حينئذ العشر، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي، فيجب التوزيع.
(مسألة 1123): إذا أخرج شخص الماء بالدوالي عبثا أو لغرض، فسقى به آخر