و (منها): شم الطيب والريحان مع التلذذ، ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم.
و (منها): البيع والشراء، بل مطلق التجارة على الأحوط وجوبا، ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط - استحبابا - الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لاجل الأكل أو الشرب، مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.
و (منها): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.
(مسألة 1079): الأحوط - استحبابا - للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم، وإن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
(مسألة 1080): الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لاجل انقضاء يومين منه إشكال، وإن كان أحوط وجوبا. (1) (مسألة 1081): إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة - سهوا - ففي عدم قدحه إشكال، ولا سيما في الجماع.
(مسألة 1082): إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه - على الأحوط - وإن كان غير معين وجب استئنافه، وكذا يجب القضاء - على الأحوط - إذا كان مندوبا، وكان الافساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما