إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على الاطلاق، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال.
(مسألة 1061): إذا نذر صوم شهرين متتابعين جرى عليه الحكم المذكور، الا ان يقصد تتابع جميع أيامها.
(مسألة 1062): إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له ان يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم بتخلل عيد أو نحوه، الا في كفارة القتل في الأشهر الحرم، (1) فإنه يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم، ولا يضره تخلل العيد على الأظهر، نعم إذا لم يعلم فلا بأس إذا كان غافلا، فاتفق ذلك، أما إذا كان شاكا فالظاهر البطلان، ويستثنى من ذلك الثلاثة بدل الهدي، إذا شرع فيها يوم التروية وعرفة، (2) فان له ان يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيام التشريق، لمن كان بمنى، اما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
(مسألة 1063): إذا نذر ان يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب التتابع، الا مع اشتراط التتابع، أو الانصراف اليه على وجه يرجع إلى التقييد.
(مسألة 1064): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى التتابع في قضائه.
(مسألة 1065): الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد ورد انه جنة من النار، وزكاة الأبدان، وبه يدخل العبد الجنة، وأن نوم الصائم عبادة، ونفسه وصمته