للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط - استحبابا - الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر (1) وجوب القضاء مطلقا، والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث.
(مسألة 994): يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه، والأحوط - استحبابا - تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا.
(مسألة 995): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول، وان علم ببقاء شئ من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.
(مسألة 996): لا يعد النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
(مسألة 997): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.
(مسألة 998): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.
(الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه.