اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا، واما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن معذورا لجهله. (1) نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على الله سبحانه وجبت الكفارة أيضا، وإن كان جاهلا بمفطريته.
(مسألة 1007): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مد وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام، (2) وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام. (3) (مسألة 1008): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما، (4) ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوبا.
(مسألة 1009): يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة على الأحوط.