ولا يجب الحضور عندهما، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة.
(مسألة 959): لا يتحمل الامام في هذه الصلاة غير القراءة.
(مسألة 960): إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام النافلة عليها إشكال، (1) والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها، ولزوم قضاء السجدة الواحدة إذا نسيت، والأولى سجود السهو عند تحقق موجبه.
(مسألة 961): إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.
(مسألة 962): ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن: " الصلاة " ثلاثا.
(مسألة 963): وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، (2) ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض والاصحار بها إلا في مكة المعظمة، فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
و (منها): صلاة ليلة الدفن، وتسمى صلاة الوحشة، وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي والأحوط قراءتها إلى: " هم فيها خالدون " وفي