(مسألة 686): إذا تقارن شخصان في السلام، وجب على كل منهما الرد على الاخر على الأحوط.
(مسألة 687): إذا سلم سخرية، أو مزاحا، فالظاهر عدم وجوب الرد.
(مسألة 688): إذا قال: " سلام "، بدون عليكم، فالأحوط في الصلاة الجواب بذلك أيضا.
(مسألة 689): إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالظاهر جواز (1) الجواب بكل من الصيغ الأربع المتعارفة.
(مسألة 690): يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصلاة لا يجوز، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب على الأحوط، وإن كان في الصلاة فالأحوط الرد وإعادة الصلاة بعد الاتمام.
(مسألة 691): لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس، أو غيره تكلم وبطلت صلاته.
(مسألة 692): إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، (2) نعم لو لم يقصد الذكر، ولا الدعاء، ولا القرآن، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.