السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة 598): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها، والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
(مسألة 599): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته، إلا إذا لم يكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء.
(مسألة 600): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال، فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته، (1) وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه (2) وأتم صلاته، وسجد بعدها على الأحوط، (3) فإن سجد وهو في الصلاة بطلت. (4) (مسألة 601): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط - وجوبا (5) - السجود أيضا بعد الفراغ، والظاهر