(مسألة 87): إذا شك في شئ أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط - استحبابا - غسله، (1) نعم إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الثالث: يجب مسح مقدم الرأس - وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة - ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول إصبع، والأحوط - وجوبا (2) - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكف اليمنى، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها.
(مسألة 88): يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، فلو كان كذلك فجمع، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
(مسألة 89): لا تضر كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.
(مسألة 90): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره، والأحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع.
(مسألة 91): يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة.
(مسألة 92): لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا، (3) نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ