السابق، فيما لا مادة له، من دون فرق بين ماء الأنهار، وماء البئر، وماء العيون، وغيرها مما كان له مادة، ولابد في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة ما له المادة إليها، فإذا بلغ ما في الحياض في الحمام مع مادته كرا لم ينجس بالملاقاة على الأظهر. (1) (مسألة 38): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإن كان دون الكر ينجس، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس.
(مسألة 39): الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها راكدا.
(مسألة 40): إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الاخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلا، والطرف الاخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة.
(مسألة 41): إذا شك في أن للجاري مادة أم لا (2) - وكان قليلا - ينجس بالملاقاة.