[المسألة 227:] لا تحرم المرأة على زوجها إذا زنت وهي في حباله، وإن أصرت على فعلها، إلا إذا أصبحت مشهورة بالزنا، فيجري فيها الاحتياط الذي قدمناه في المسألة السابقة.
[المسألة 228:] إذا زنى الرجل بامرأة ذات بعمل، حرمت المرأة على الرجل الزاني حرمة مؤبدة، فإذا فارقها بعلها بموت أو طلاق أو فسخ لم يجز لذلك الرجل أن يتزوجها أو يطأها بملك أو بتحليل إذا كانت أمة، ولا فرق في ثبوت هذا الحكم وعمومه بين أن يكون الرجل الزاني يعلم بأنها ذات بعل وأن يجهل ذلك ولا بين أن تكون المرأة حرة وأن تكون أمة، ولا بين أن تكون مسلمة وكافرة، وأن تكون زوجة دائمة لبعلها ومنقطعة، ومدخولا بها وغيرها، وسواء كان بعلها صغيرا أو كبيرا، حتى إذا كان طفلا عقد المرأة له وليه، وحتى إذا كانت زوجة كافر وقد زنى بها مسلم، وحتى إذا كانت المرأة مشتبهة أو مكرهة وكان الرجل هو الزاني خاصة، وحتى إذا خادعها فأجرى عليها صورة العقد فتحرم عليه حرمة مؤبدة في جميع الصور.
[المسألة 229:] إذا زنى الرجل بامرأة ذات عدة من طلاق رجعي حرمت على الزاني حرمة مؤبدة، ولا يعم الحكم بالتحريم من زنى بذات العدة من طلاق بائن أو من فسخ أو من وطء شبهة أو من وفاة، فإذا زنى بواحدة منهن لم يحرم عليه أن يتزوج بها بعد انقضاء العدة.
[المسألة 230:] إذا لاط الفاعل بذكر فأوقبه ولو ببعض الحشفة على الأحوط، حرم على الفاعل تحريما مؤبدا أن يتزوج بأم الموطوء وبجدته وإن علت، وببنته ولو بالواسطة وإن تعددت، وأخته، وهذا إذا كان الواطئ كبيرا سواء كان الموطوء صغيرا أم كبيرا، ويعم الحكم بالتحريم أم الموطوء وبنته وأخته من الرضاع فيحرم نكاحهن جميعا على الواطئ إذا سبق اللواط على العقد، ولا يحرم النكاح على الواطئ إذا سبق