المحرم ولا على المرأة أو الصبية المحرمتين وإن كان الوكيل أو الولي العاقد محلا، وإذا أوقع عقد النكاح في جميع الصور المذكورة كان العقد باطلا سواء كان النكاح الذي أوقعه دائما أم منقطعا.
[المسألة 253:] إذا تزوج الرجل المحرم وهو يعلم بحرمة التزويج في حال الاحرام، حرمت عليه المرأة المعقودة، تحريما مؤبدا سواء كانت محرمة في حال عقدها عليه أم محلة، وسواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء كانت كبيرة أم صغيرة، حتى الطفلة إذا عقدها له وليها، وسواء كان العاقد له محرما أم محلا، فتحرم عليه الزوجة في جميع الصور المذكورة، وإذا عقدها لنفسه أو عقدت له في حال احرامه وهو جاهل بحرمة ذلك عليه لم تحرم المرأة عليه سواء دخل بها أم لم يدخل، فيجوز له أن يجدد العقد عليها بعد أن يحل من احرامه إذا أراد الزواج بها.
[المسألة 254:] يحرم عقد المرأة في حال احرامها وإن كان الزوج محلا وكان العاقد محلا أيضا، فيبطل العقد بذلك كما ذكرنا، وإذا عقدت المرأة المحرمة وهي عالمة بحرمة التزويج في حال الاحرام، فالأحوط لزوما إنها تحرم على الزوج المعقود له تحريما مؤبدا بل لا يخلو من قوة وإن كان الزوج محلا أو كان جاهلا بالحرمة، ولا تحرم عليه إذا كانت جاهلة بالحكم كما هو الحكم في الزوج.
[المسألة 255:] تثبت جميع الأحكام الآنف ذكرها مع انعقاد الاحرام سواء كان لحج أم لعمرة واجبين أم مندوبين، وسواء كان الحج أو العمرة للمحرم نفسه أم بالنيابة عن غيره، وسواء كان عقد النكاح لنفسه أم لغيره.
[المسألة 256:] إذا تزوج الرجل المحرم امرأة بعقد باطل، فالأقوى عدم تحريم المرأة عليه وكذلك إذا تزوجت المرأة رجلا في حال احرامها وكان العقد باطلا، فلا تحرم على الرجل بذلك العقد، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه، ويتأكد في ما إذا كان الرجل والمرأة جاهلين ببطلان العقد حين ايقاعه، ولكنه غير لازم المراعاة على أي حال.