الاسلام، وإن كان اسلامه بعد دخوله بالزوجة، فرق ما بينهما، ثم انتظر فإن أسلمت الزوجة بعده وقبل أن تنتهي عدتها منه، ثبتت الزوجية بينهما بنكاحهما الأول ولم تفتقر إلى تجديد عقد، وإن بقيت الزوجة على دينها ولم تسلم حتى انقضت العدة كان ذلك كاشفا عن بطلان النكاح بينهما من حين اسلام الزوج، وكذلك الحكم في الزوجات المتعددة إذا لم يزدن على أربع، والعدة الملحوظة في المسألة هي عدة الطلاق، ومبدأها من حين اسلام الزوج.
وكذلك الحكم في الزوجة أو الزوجات من المجوس إذا أسلم الزوج قبل أن يدخل بهن أو بعد ما دخل وبقين على دينهن على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى.
[المسألة 248:] إذا أسلمت المرأة الكافرة وبقي زوجها على كفره، وكان اسلامها قبل أن يدخل الزوج بها بطل النكاح بينهما بمجرد دخول المرأة في الاسلام، ولا مهر لها على الزوج، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفار، وسواء كانت المرأة قبل اسلامها كتابية أم غير كتابية.
وإذا أسلمت وكان اسلامها بعد دخول الزوج بها، فرق ما بينهما واعتدت من الزوج عدة الطلاق فإن أسلم الرجل قبل أن تنتهي العدة ثبتت الزوجية ما بينهما من حين اسلام الزوجة، وإن لم يسلم الزوج حتى انقضت عدة الزوجة منه حكم بأنها بائنة من حين اسلامها، ويثبت لها المهر عليه في كلتا الصورتين.
[المسألة 249:] إذا أسلم الرجل الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات كافرات، فإن أسلمن معه كلهن تخير منهن أربعا، فإذا اختارهن ثبتت له زوجيتهن وانفسخ عقد الباقي، من غير فرق بين من دخل بها منهن وغيرها، وكذلك إذا لم تسلم الزوجات معه وكان جميعهن يهوديات أو مسيحيات، أو أسلم بعضهن معه وبقي بعضهن على دينهن وكان البعض الذي بقي منهن على دينه من اليهود أو النصارى، فيختار الزوج منهن أربعا ممن