كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٩٤
الاسلام، وإن كان اسلامه بعد دخوله بالزوجة، فرق ما بينهما، ثم انتظر فإن أسلمت الزوجة بعده وقبل أن تنتهي عدتها منه، ثبتت الزوجية بينهما بنكاحهما الأول ولم تفتقر إلى تجديد عقد، وإن بقيت الزوجة على دينها ولم تسلم حتى انقضت العدة كان ذلك كاشفا عن بطلان النكاح بينهما من حين اسلام الزوج، وكذلك الحكم في الزوجات المتعددة إذا لم يزدن على أربع، والعدة الملحوظة في المسألة هي عدة الطلاق، ومبدأها من حين اسلام الزوج.
وكذلك الحكم في الزوجة أو الزوجات من المجوس إذا أسلم الزوج قبل أن يدخل بهن أو بعد ما دخل وبقين على دينهن على الأحوط إن لم يكن ذلك هو الأقوى.
[المسألة 248:] إذا أسلمت المرأة الكافرة وبقي زوجها على كفره، وكان اسلامها قبل أن يدخل الزوج بها بطل النكاح بينهما بمجرد دخول المرأة في الاسلام، ولا مهر لها على الزوج، ولا فرق في الحكم بين أن يكون الزوج كتابيا أو مشركا أو ملحدا أو غير ذلك من أصناف الكفار، وسواء كانت المرأة قبل اسلامها كتابية أم غير كتابية.
وإذا أسلمت وكان اسلامها بعد دخول الزوج بها، فرق ما بينهما واعتدت من الزوج عدة الطلاق فإن أسلم الرجل قبل أن تنتهي العدة ثبتت الزوجية ما بينهما من حين اسلام الزوجة، وإن لم يسلم الزوج حتى انقضت عدة الزوجة منه حكم بأنها بائنة من حين اسلامها، ويثبت لها المهر عليه في كلتا الصورتين.
[المسألة 249:] إذا أسلم الرجل الكافر وعنده أكثر من أربع زوجات كافرات، فإن أسلمن معه كلهن تخير منهن أربعا، فإذا اختارهن ثبتت له زوجيتهن وانفسخ عقد الباقي، من غير فرق بين من دخل بها منهن وغيرها، وكذلك إذا لم تسلم الزوجات معه وكان جميعهن يهوديات أو مسيحيات، أو أسلم بعضهن معه وبقي بعضهن على دينهن وكان البعض الذي بقي منهن على دينه من اليهود أو النصارى، فيختار الزوج منهن أربعا ممن
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358