كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٩٣
فإذا رجع المرتد منهما إلى الاسلام وتاب قبل أن تنقضي العدة، فالنكاح باق، وإذا لم يتب المرتد حتى انقضت العدة بطل نكاحهما، ولكن الاحتياط في ذلك لا يترك، فإذا رجع المرتد إلى الاسلام في أثناء العدة، وأراد الزوجان بقاء النكاح جددا العقد بينهما، وإذا أرادا الفراق، أوقع الزوج أو وكيله صيغة الطلاق، ولا يتزوج الرجل المسلم أخت الزوجة المرتدة ولا بخامسة ما لم يطلقها أو ينفسخ النكاح بينهما بانقضاء العدة وعدم رجوعها إلى الاسلام، ويلزمه مهرها على ما مر ذكره، وإن كانت هي المرتدة، ويجب على المرأة أن تعتد من الرجل المرتد عدة الوفاة إذا كان ارتداده عن فطرة، وتعتد منه عدة الطلاق إذا كان ارتداده عن ملة.
[المسألة 245:] المرتد الفطري هو الذي يخرج عن دين الاسلام وقد انعقدت نطفته وأبواه كلاهما مسلمان أو انعقدت وأحدهما مسلم وولد على الاسلام وأقام عليه إلى أن خرج عنه بعد البلوغ، والمرتد الملي هو الذي يخرج عن الاسلام وقد انعقدت نطفته وأبواه كافران، وهو يشمل من حكم باسلامه تبعا لاسلام أبويه في صغره ثم ارتد بعد ذلك ويشمل من دخل في الاسلام مميزا أو مراهقا أو كبيرا ثم ارتد.
[المسألة 246:] إذا أسلم الكافر وله زوجة يهودية أو مسيحية وبقيت هي على دينها، استمرت الزوجية بينهما ولم تنفسخ سواء كان الرجل قد دخل بالزوجة قبل اسلامه أم لم يدخل، وسواء كان قبل اسلامه كتابيا أم مشركا أم ملحدا، وكذلك إذا أسلم وله أكثر من زوجة من اليهود أو النصارى فلا ينفسخ نكاحهن إذا بقين على دينهن وسيأتي حكم ما يزيد منهن على أربع، ويأتي حكم الزوجة المجوسية إذا أسلم عنها الزوج وبقيت على دينها.
[المسألة 247:] إذا أسلم الرجل الكافر وله زوجة مشركة أو ملحدة أو على دين آخر من الكفار غير الكتابيين، وبقيت زوجته على دينها، فإن أسلم الرجل قبل أن يدخل بالزوجة المذكورة بطل النكاح بينهما بمجرد دخوله في
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358