فإذا رجع المرتد منهما إلى الاسلام وتاب قبل أن تنقضي العدة، فالنكاح باق، وإذا لم يتب المرتد حتى انقضت العدة بطل نكاحهما، ولكن الاحتياط في ذلك لا يترك، فإذا رجع المرتد إلى الاسلام في أثناء العدة، وأراد الزوجان بقاء النكاح جددا العقد بينهما، وإذا أرادا الفراق، أوقع الزوج أو وكيله صيغة الطلاق، ولا يتزوج الرجل المسلم أخت الزوجة المرتدة ولا بخامسة ما لم يطلقها أو ينفسخ النكاح بينهما بانقضاء العدة وعدم رجوعها إلى الاسلام، ويلزمه مهرها على ما مر ذكره، وإن كانت هي المرتدة، ويجب على المرأة أن تعتد من الرجل المرتد عدة الوفاة إذا كان ارتداده عن فطرة، وتعتد منه عدة الطلاق إذا كان ارتداده عن ملة.
[المسألة 245:] المرتد الفطري هو الذي يخرج عن دين الاسلام وقد انعقدت نطفته وأبواه كلاهما مسلمان أو انعقدت وأحدهما مسلم وولد على الاسلام وأقام عليه إلى أن خرج عنه بعد البلوغ، والمرتد الملي هو الذي يخرج عن الاسلام وقد انعقدت نطفته وأبواه كافران، وهو يشمل من حكم باسلامه تبعا لاسلام أبويه في صغره ثم ارتد بعد ذلك ويشمل من دخل في الاسلام مميزا أو مراهقا أو كبيرا ثم ارتد.
[المسألة 246:] إذا أسلم الكافر وله زوجة يهودية أو مسيحية وبقيت هي على دينها، استمرت الزوجية بينهما ولم تنفسخ سواء كان الرجل قد دخل بالزوجة قبل اسلامه أم لم يدخل، وسواء كان قبل اسلامه كتابيا أم مشركا أم ملحدا، وكذلك إذا أسلم وله أكثر من زوجة من اليهود أو النصارى فلا ينفسخ نكاحهن إذا بقين على دينهن وسيأتي حكم ما يزيد منهن على أربع، ويأتي حكم الزوجة المجوسية إذا أسلم عنها الزوج وبقيت على دينها.
[المسألة 247:] إذا أسلم الرجل الكافر وله زوجة مشركة أو ملحدة أو على دين آخر من الكفار غير الكتابيين، وبقيت زوجته على دينها، فإن أسلم الرجل قبل أن يدخل بالزوجة المذكورة بطل النكاح بينهما بمجرد دخوله في