مجئ زمان، ولا يصح إذا أنشأ القابل قبوله معلقا كذلك. وإذا علق الايجاب أو القبول على وجود شئ وهو حاصل بالفعل وكان كل من الموجب والقابل عالمين بحصول ذلك الشئ، فالظاهر صحة العقد، ومثال ذلك أن يقول الموجب للرجل: زوجتك فلانة إذا كان هذا اليوم هو يوم الجمعة، وكان الموجب والقابل عالمين بأنه يوم الجمعة، ومثاله أيضا أن تقول المرأة للرجل: زوجتك نفسي إن لم أكن أختا لك من الرضاعة، وكانا معا يعلمان بأنها ليست أخته، وإذا كانا جاهلين بوجود الشرط أو كان أحدهما جاهلا به فالصحة مشكلة في كلا الفرضين.
[المسألة 65:] يصح للأخرس أن يتولى عقد النكاح لنفسه، ويكون ايجابه أو قبوله بالإشارة المفهمة للمعنى المقصود، ويصح عقده إذا قصد الانشاء بإشارته وإن أمكن له أن يوكل من يتولى الايجاب أو القبول اللفظي عنه. فإذا كانت المرأة هي الخرساء، وأنشأت ايجاب العقد على نفسها بالإشارة، وكان القابل قادرا على النطق، فالأحوط له أن يجمع بين النطق بالقبول، والإشارة المفهمة به، إذا كانت المرأة الخرساء لا تسمع نطقه أو تسمعه ولا تفهم معناه، وإذا كانت تسمع قوله وتفهم معناه، اكتفى بالنطق في قبوله ولم يفتقر إلى إنشائه بالإشارة.
وإذا كان الأخرس هو الزوج القابل، وكان الموجب قادرا على النطق بالصيغة، جمع الموجب على الأحوط بين انشاء ايجابه بالنطق وانشائه بالإشارة المفهمة، فإذا حصل الايجاب منه كذلك قبل الأخرس من بعده بالإشارة.
[المسألة 66:] الأحوط أن لا يتولى الأخرس اجراء عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، وإذا كان وليا وأراد تزويج طفله أو طفلته مثلا، فالأحوط له أن يوكل عنه من يجري صيغة العقد اللفظي لهما.
[المسألة 67:] لا ريب في بطلان عقد الصبي إذا كان غير كامل التمييز، أو كان غير قاصد للمعنى أو كان القصد فيه مشكوك التحقق، سواء عقد لنفسه