[المسألة 61:] إذا قال الرجل لوكيل المرأة أو لولي أمرها: هل زوجتني فلانة بمائة دينار، فقال له: نعم، وقصد بقوله: نعم: ايجاب النكاح، وقال الزوج: قبلت: لم يكتف بذلك على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.
[المسألة 62:] إذا لحن الرجل في اجراء الصيغة لحنا يغير معناها كانت باطلة، كما إذا قال وكيل الزوجة: نكحت فلانة بدل أنكحت، أو قال: تزوجتها بدل زوجتها، فتكون باطلة، وكذلك إذا أتى بها على غير الوجه الصحيح، وإن لم يكن لحنا، ومثال ذلك: أن يقول الموجب للزوج: زوجت فلانة منك نفسها، على أن تكون فلانة هي فاعل زوجت وهي التي أوقعت التزويج، فلا يصح ذلك لأنها لم تزوج نفسها وإنما زوجها الموجب بالوكالة عنها.
وإذا لحن في الصيغة لحنا لا يغير المعنى، فإن كان اللحن في لفظ زوجت أو أنكحت أو في لفظ قبلت ففتح التاء من الكلمات بدل ضمها، أو فتح الباء من كلمة قبلت بدل كسرها، فالأحوط عدم الاكتفاء بها أيضا، فتعاد الصيغة على الوجه الصحيح، وكذلك إذا قال: جوزت بدل زوجت. وإن كان اللحن في المتعلقات وهو لا يغير المعنى فالظاهر الصحة.
[المسألة 63:] لا يشترط في صحة العقد أن يكون الموجب والقابل في مجلس واحد، فإذا كانا في مجلسين وأمكن توجه الخطاب من الموجب للقابل لتقارب مجلسيهما بحيث يسمع كل منهما قول الآخر، أو أمكن التخاطب بينهما بواسطة الآلات الحديثة الموصلة للصوت كالهاتف ونحوه، فتتحقق المعاقدة بينهما ويرتبط الايجاب بالقبول وبالعكس من غير فصل يخل بالموالاة ويصح العقد.
[المسألة 64:] يشترط في صحة عقد النكاح أن يوقعه المتعاقدان منجزا غير معلق، فلا يصح العقد إذا أنشأ الموجب ايجابه معلقا على وجود شرط أو على