كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥٩
منه النصف صحيحا من غير كسر، فهي مخرج النصف، والثلاثة أقل عدد يخرج منه الثلث والثلثان، فهي مخرجهما، والأربعة أقل عدد يخرج منه الربع، والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن فإذا اجتمع وارثان يستحق كل واحد نصف التركة، قسمت التركة سهمين متساويين وأخذ كل واحد منهما سهما، ومثال ذلك أن تموت امرأة وتترك بعدها زوجا وأختا واحدة لأبوين أو أختا لأب، فتنصف التركة بين الزوج والأخت بالسواء، وكذلك إذا اجتمع وارث يستحق النصف مع وارث يستحق بقية المال، ومثاله أن تموت المرأة ولها زوج وأخ شقيق أو أخ لأب، فيأخذ الزوج النصف، ويرث الأخ البقية.
وإذا اجتمع فريقان من الورثة، فريق يستحق ثلث التركة، وفريق يستحق الثلثين، قسم المال ثلاثة سهام متساوية، ودفع واحد منها للفريق الأول، وأعطي السهمان الآخران إلى الفريق الثاني، ومثال ذلك أن يموت الميت وله إخوة متعددون لأمه، وأخوات لأبويه كليهما أو لأبيه خاصة، فيقسم المال بين الفريقين كذلك ويدفع الثلث لكلالة الأم بالسوية ويدفع الثلثان للأخوات بالسوية، وكذلك إذا ورث الفريق الأول الثلث، وورث الفريق الثاني بقية المال، ومثاله أن يموت الميت وله إخوة متعددون لأمه، وأخ أو إخوة متعددون لأبويه كليهما أو لأبيه خاصة، فيدفع الثلث لكلالة الأم ويدفع الباقي للإخوة الآخرين أو يموت الميت وله أب وله أم وليس له إخوة يحجبون الأم، فيدفع للأم ثلث المال ويدفع للأب الباقي من المال.
وإذا اجتمع وارثان يستحق أحدهما الربع ويرث الثاني ما بقي من التركة، قسم المال أربعة سهام متساوية، ودفع للوارث الأول منها سهم واحد، وكان للوارث الثاني ثلاثة سهام، ومن أمثلة ذلك أن تموت المرأة ولها زوج وولد فتقسم تركتها أربعة أقسام كما ذكرناه فيأخذ الزوج سهما ويرث الولد ثلاثة سهام، ومن أمثلته أيضا أن يموت الرجل ويترك زوجة وأبا، أو يترك زوجة وأخا لأب، فتقسم تركته أربعة سهام متساوية ويدفع للزوجة أحدها ويدفع للأب أو الأخ ما بقي.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358