منه النصف صحيحا من غير كسر، فهي مخرج النصف، والثلاثة أقل عدد يخرج منه الثلث والثلثان، فهي مخرجهما، والأربعة أقل عدد يخرج منه الربع، والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن فإذا اجتمع وارثان يستحق كل واحد نصف التركة، قسمت التركة سهمين متساويين وأخذ كل واحد منهما سهما، ومثال ذلك أن تموت امرأة وتترك بعدها زوجا وأختا واحدة لأبوين أو أختا لأب، فتنصف التركة بين الزوج والأخت بالسواء، وكذلك إذا اجتمع وارث يستحق النصف مع وارث يستحق بقية المال، ومثاله أن تموت المرأة ولها زوج وأخ شقيق أو أخ لأب، فيأخذ الزوج النصف، ويرث الأخ البقية.
وإذا اجتمع فريقان من الورثة، فريق يستحق ثلث التركة، وفريق يستحق الثلثين، قسم المال ثلاثة سهام متساوية، ودفع واحد منها للفريق الأول، وأعطي السهمان الآخران إلى الفريق الثاني، ومثال ذلك أن يموت الميت وله إخوة متعددون لأمه، وأخوات لأبويه كليهما أو لأبيه خاصة، فيقسم المال بين الفريقين كذلك ويدفع الثلث لكلالة الأم بالسوية ويدفع الثلثان للأخوات بالسوية، وكذلك إذا ورث الفريق الأول الثلث، وورث الفريق الثاني بقية المال، ومثاله أن يموت الميت وله إخوة متعددون لأمه، وأخ أو إخوة متعددون لأبويه كليهما أو لأبيه خاصة، فيدفع الثلث لكلالة الأم ويدفع الباقي للإخوة الآخرين أو يموت الميت وله أب وله أم وليس له إخوة يحجبون الأم، فيدفع للأم ثلث المال ويدفع للأب الباقي من المال.
وإذا اجتمع وارثان يستحق أحدهما الربع ويرث الثاني ما بقي من التركة، قسم المال أربعة سهام متساوية، ودفع للوارث الأول منها سهم واحد، وكان للوارث الثاني ثلاثة سهام، ومن أمثلة ذلك أن تموت المرأة ولها زوج وولد فتقسم تركتها أربعة أقسام كما ذكرناه فيأخذ الزوج سهما ويرث الولد ثلاثة سهام، ومن أمثلته أيضا أن يموت الرجل ويترك زوجة وأبا، أو يترك زوجة وأخا لأب، فتقسم تركته أربعة سهام متساوية ويدفع للزوجة أحدها ويدفع للأب أو الأخ ما بقي.