يحرز وجود الشرط المذكور بقرينة توجب العلم أو بأمارة شرعية تدل عليه أو أصل شرعي يعتمد عليه.
[المسألة 295:] إذا مات شخصان في حادثة غرق أو انهدام بيت أو جدار عليهما، وكان بين الغريقين أو المهدوم عليهما نسب أو سبب يوجب الإرث لكل من الشخصين للآخر، ورث كل واحد من الشخصين صاحبه شرعا، مع وجود الشروط الآتي ذكرها، سواء انفرد بميراثه وحده، لعدم وجود وارث غيره، أم كان معه وارث آخر يشاركه في ميراث التركة، وهكذا إذا كان الغرقى أو المهدوم عليهم أكثر من اثنين مع توفر الشروط فيهم جميعا.
ويشترط في ثبوت التوارث بين الغرقى والمهدوم عليهم، أولا: أن يكون لكل واحد منهم نسب أو سبب يوجب الإرث بالفعل من الآخرين كما ذكرنا، فلا يحكم بالتوارث إذا كان ممنوعا من الإرث لوجود وارث أقرب منه، أو لوجود مانع له من الإرث كالكفر والرق والقتل.
ويشترط في ثبوت هذا الحكم ثانيا: أن يكون لكل واحد من موتى الحادثة مال أو يكون لأحدهم مال، ليحكم بانتقاله إلى الميت الآخر، وإذا لم يكن لأحدهم مال لم يكن للحكم بالتوارث أثر.
ويشترط فيه ثالثا: أن يجهل من سبق موته منهم، فإذا غرق الأب والولد مثلا، وعلم بأن الأب مات قبل الولد كان الوارث هو الولد لتحقق شرط الميراث فيه وهو حياته بعد أبيه، ولم يرث الأب منه شيئا، وإذا علم بأن الولد مات قبل الأب كان الوارث هو الأب ولم يرث الولد منه شيئا، وهو واضح، وإنما يحكم بالتوارث للدليل الخاص مع الجهل بالسابق منهما بالموت قبل صاحبه.
[المسألة 296:] إذا مات الشخصان في حادثة الغرق أو الهدم، واجتمعت فيهما الشروط التي ذكرناها في المسألة المتقدمة ورث كل واحد من الشخصين نصيبه من تركة الآخر التي خلفها بعد موته، ولا يرث من المال الذي