[المسألة 309:] إذا ترك الميت بنتين وترك معهما ولدا خنثى، فرضنا الخنثى أولا ولدا ذكرا فتقسم التركة إلى أربعة سهام، لكل واحدة من البنتين سهم واحد، وللخنثى وقد فرضناه ذكرا سهمان، ثم فرضناه أنثى فتكون القسمة ثلاثة سهام، لكل واحدة من البنتين وللخنثى وقد فرضناه أنثى سهم واحد، ثم ضربنا الأربعة في ثلاثة لأنهما عددان متباينان، وحاصل الضرب هو اثنا عشر، ثم ضربنا الاثني عشر في اثنين لأننا نريد التنصيف للخنثى، وحاصل ضرب ذلك يبلغ أربعة وعشرين، ونصيب الخنثى من الأربعة والعشرين إذا فرضناه ذكرا هو اثنا عشر، ونصيبه منها إذا فرضناه أنثى هو ثمانية، ومجموع والنصيبين هو عشرون، فيدفع له نصفهما وهو عشرة، ويدفع لكل واحدة من البنتين سبعة من الأربعة والعشرين.
[المسألة 310:] إذا ترك الميت ولدا خنثى ولم يترك معه ولدا غيره ذكرا ولا أنثى أخذ نصيب الولد كله، فإذا لم يكن معه وارث آخر انفرد بالتركة كلها، وإذا كان معه أب أو للميت أخذ الأب والأم نصيبهما وهو السدس وكان الباقي للولد الخنثى، وإذا كان معه زوج أو زوجة للميت أخذ الزوج الربع أو أخذت الزوجة الثمن وكان الباقي للخنثى.
[المسألة 311:] تجري الأحكام الآنف ذكرها في ميراث الخنثى إذا كان أخا للميت واجتمع مع إخوة له أو أخوات، أو كان عما للميت واجتمع مع أعمام له أو عمات، وكان الذكر يختلف عن الأنثى في مقدار النصيب، فتتبع الأحكام والطرائق المتقدمة في كيفية التقسيم.
[المسألة 312:] إذا ولد انسان له رأسان وصدران على حقو واحد اعتبر حاله في ايقاظه عند استغراقه في النوم، فإن استيقظ أحدهما ولم يستيقظ الآخر فهما اثنان فيرثان من قريبهما إذا مات عنهما ميراث شخصين،