كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥٥
وسهم للأنثى، والاثنان والثلاثة من الأعداد المتباينة والقاعدة فيها أن يضرب أحد العددين في الآخر، وحاصل ضرب الاثنين في الثلاثة يبلغ ستة، فإذا أردنا تنصيف حصة الذكر وحصة الأنثى لنستخرج بذلك نصيب الخنثى ضربنا الستة في اثنين لأنها مخرج النصف وحاصل الضرب اثنا عشر، ويجعل ذلك أصل الفريضة.
فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه منها ستة، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه منها أربعة، ومجموع النصيبين يبلغ عشرة، فيعطى الخنثى نصف ذلك وهو خمسة، ويدفع للذكر سبعة من الاثني عشر.
وإذا خلف الميت من بعده بنتا واحدة وولدا خنثى اتبعت الطريقة المتقدمة في كيفية التقسيم، لاتحاد السبيل في الفرضين، ونصيب الخنثى من الاثني عشر إذا فرضناه ذكرا هو ثمانية، ونصيبه إذا فرضناه أنثى هو ستة، ومجموع النصيبين أربعة عشر، فيدفع له نصف ذلك وهو سبعة وتعطى الأنثى خمسة.
[المسألة 308:] إذا ترك الميت من بعده ولدين ذكرين وولدا خنثى، فكيفية تقسيم التركة بينهم أن يفرض الخنثى ذكرا، فتكون الفريضة ثلاثة سهام، لكل ولد سهم، ثم يفرض أنثى، فتكون الفريضة خمسة، لكل واحد من الولدين الذكرين سهمان، وللخنثى وقد فرضناه أنثى سهم واحد، فتضرب الثلاثة في الخمسة لأنهما عددان متباينان كما تقدم وحاصل الضرب خمسة عشر، ثم يضرب ذلك في اثنين وهي مخرج النصف، فيبلغ حاصل الضرب ثلاثين، ويكون ذلك أصل الفريضة.
فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه من الثلاثين عشرة، ولكل واحد من الذكرين عشرة أيضا، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه من الثلاثين ستة وهي خمسها، ولكل واحد من الولدين الذكرين اثنا عشر وهي خمسان منها، ومجموع نصيبي الخنثى في الفرضين يبلغ ستة عشر، فيدفع له نصف ذلك وهو ثمانية، ويكون لكل واحد من الذكرين أحد عشر.
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358