وسهم للأنثى، والاثنان والثلاثة من الأعداد المتباينة والقاعدة فيها أن يضرب أحد العددين في الآخر، وحاصل ضرب الاثنين في الثلاثة يبلغ ستة، فإذا أردنا تنصيف حصة الذكر وحصة الأنثى لنستخرج بذلك نصيب الخنثى ضربنا الستة في اثنين لأنها مخرج النصف وحاصل الضرب اثنا عشر، ويجعل ذلك أصل الفريضة.
فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه منها ستة، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه منها أربعة، ومجموع النصيبين يبلغ عشرة، فيعطى الخنثى نصف ذلك وهو خمسة، ويدفع للذكر سبعة من الاثني عشر.
وإذا خلف الميت من بعده بنتا واحدة وولدا خنثى اتبعت الطريقة المتقدمة في كيفية التقسيم، لاتحاد السبيل في الفرضين، ونصيب الخنثى من الاثني عشر إذا فرضناه ذكرا هو ثمانية، ونصيبه إذا فرضناه أنثى هو ستة، ومجموع النصيبين أربعة عشر، فيدفع له نصف ذلك وهو سبعة وتعطى الأنثى خمسة.
[المسألة 308:] إذا ترك الميت من بعده ولدين ذكرين وولدا خنثى، فكيفية تقسيم التركة بينهم أن يفرض الخنثى ذكرا، فتكون الفريضة ثلاثة سهام، لكل ولد سهم، ثم يفرض أنثى، فتكون الفريضة خمسة، لكل واحد من الولدين الذكرين سهمان، وللخنثى وقد فرضناه أنثى سهم واحد، فتضرب الثلاثة في الخمسة لأنهما عددان متباينان كما تقدم وحاصل الضرب خمسة عشر، ثم يضرب ذلك في اثنين وهي مخرج النصف، فيبلغ حاصل الضرب ثلاثين، ويكون ذلك أصل الفريضة.
فإذا فرضنا الخنثى ذكرا كان نصيبه من الثلاثين عشرة، ولكل واحد من الذكرين عشرة أيضا، وإذا فرضناه أنثى كان نصيبه من الثلاثين ستة وهي خمسها، ولكل واحد من الولدين الذكرين اثنا عشر وهي خمسان منها، ومجموع نصيبي الخنثى في الفرضين يبلغ ستة عشر، فيدفع له نصف ذلك وهو ثمانية، ويكون لكل واحد من الذكرين أحد عشر.