ينتقل إلى الآخر بالميراث بسبب الحادثة نفسها من هذا الوارث أو من غيره من موتى الحادثة.
فإذا غرق أب وولد، وترك الأب بعده مائتي دينار، وترك الولد بعده مائة دينار، ورث الأب نصيبه الشرعي من المائة التي تركها ولده حين الغرق خاصة، ويعود ذلك ميراثا لورثة الأب الأحياء بعد الحادثة، وورث الولد نصيبه الشرعي من المائتين التي تركها أبوه، ويعود ذلك ميراثا لورثة الولد الأحياء بعد الحادثة، ولا يرث الأب شيئا من المال الذي ورثه الولد من تركة الأب نفسه، ولا يرث الولد شيئا من المال الذي ورثه الأب من تركة الولد نفسه بسبب الحادثة.
وهكذا إذا غرق أخوان وخلف كل واحد منهما مالا، ورث كل واحد من الأخوين من مال أخيه الغريق معه الذي تركه عند الموت دون المال الذي ينتقل إليه بالإرث في الحادثة نفسها.
[المسألة 297:] إذا مات الغريقان أو المهدوم عليهما، واجتمعت فيهما الشروط الآنف ذكرها، ورث بعضهما من بعض على طبق الموازين الشرعية في الميراث، فقد ينفرد الوارث منهما بالتركة كلها، ومثال ذلك أن يغرق الأب والولد معا، ولا وارث للأب مع الولد الغريق، فيأخذ الولد تركة الأب كلها، ولا وارث للولد أيضا مع الأب الغريق، فيأخذ الأب تركة الولد كلها، ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما إلى ورثته الأحياء من المراتب أو من الطبقات الأخرى.
وقد ينفرد أحدهما بتركة صاحبه فيأخذها جميعا ويشترك الثاني مع وارث غيره، فيأخذ كل منهما نصيبه المعين له شرعا، ومثال ذلك:
أن يغرق الأب والولد، ولا وارث للولد غير أبيه، فتكون تركة الولد الغريق كلها للأب، ويكون للأب ولدان ذكران أحدهما الغريق معه، فيقسم المال الأصلي للأب نصفين: أحدهما لولده الغريق معه، والنصف الآخر لولده الثاني، ثم ينتقل نصيب الولد الغريق من تركة أبيه إلى ورثته الأحياء، ويعود نصيب الأب وهو جميع تركة ابنه الغريق، ويعود معه النصف الثاني من تركة الأب نفسه ميراثا لولده الحي.