كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٤٣
والحكم المذكور هو ما تقتضيه القواعد الثابتة في الشريعة، وتدل عليه النصوص الآمرة بحفظ مال المفقود الذي لا يدري من عليه الحق أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، والدالة على وجوب طلبه مهما طالت المدة، والنصوص الأخرى الدالة على ذلك، وعلى لزوم الوصية به إذا خاف من بيده المال من حدوث حدث عليه، والنصوص الواردة في رجل يموت ويبقى له مال عند أحد، ولم تعرف له ورثة ولا قرابة حيث دلت على أن المال يحفظ ويترك على حاله حتى يجئ له طالب، وحتى الروايات الدالة على أن مال الرجل المفقود إذا كان له ورثة ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوا المال عليه، فإن ظاهر هذه الروايات إن ذلك نوع من الايتمان على المال لصاحبه والحفظ له حتى يعلم حاله وليس من قسمة المواريث المألوفة.
[المسألة 278:] إذا فقد الشخص لبعض الطوارئ التي أوجبت فقده، كغيبة في سفر طويل، أو حدوث حادثة غرق أو غزوة، أو قتال أو ما يشبه ذلك، حتى انقطع خبره فلم يعلم أنه حي بعدها أم ميت، وجب التربص والانتظار في تركته مدة أربع سنين كاملة يفحص فيها عن المفقود في الأطراف والنواحي التي يحتمل وجوده فيها على النحو الذي تقدم تفصيله في المسألة المائة والعشرين من كتاب الطلاق في حكم زوجة المفقود، فإذا انقضت مدة التربص كلها وتم الطلب والفحص فيها عن المفقود على الوجه الذي بيناه هناك ولم يستبن له خبر ولم تعلم له حال حكم بموته شرعا، وقسمت تركته على وارثيه الموجودين في ذلك الحين، ولا يستحق الوارث الذي مات في أيام فقد الرجل قبل مدة التربص أو مات في أثناء المدة وقبل تمام الفحص، فلا يرث من تركة المفقود شيئا.
[المسألة 279:] إذا انتهت المدة المضروبة للتربص، وتم الفحص في جميع المدة على الوجه المطلوب، ثم مات بعض أقارب المفقود بعد ذلك لم يرث المفقود من تركته شيئا، وإذا مات قريبه في أثناء المدة وقبل أن يتم الفحص ورث المفقود نصيبه من تركة ذلك القريب.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358