معها من يشاركها في الميراث، وقسمت تركة البنت الغريقة على أبيها وأمها فللأم الثلث وللأب الثلثان.
وإذا غرق الزوج وبنته وبقيت الزوجة وهي أم البنت، ورثت الزوجة الثمن من تركة زوجها، وكان الباقي للبنت بالفرض والرد إذا لم يكن معها من يشاركها في ميراث أبيها، وقسمت تركة البنت على أبيها وأمها فللأم ثلث التركة، ولأبيها الغريق الثلثان.
ومن ذلك يعلم الحكم بالتوريث في ما إذا غرق الزوج والزوجة والبنت، فيرث بعضهم من بعض من تركته الأصلية، ولا يرث منه مما وصل إليه بالميراث من غريق معه سواء كان هو الغريق الذي ورثه أم غيره، ويرجع ما يصل إليه بالميراث من الغرقى أنفسهم إلى ورثته الأحياء خاصة، وكذلك إذا زاد الغرقى أو المهدوم عليهم عن ثلاثة.
[المسألة 301:] إذا غرق شخصان وكان أحدهما يرث الآخر بالفعل، وكان الآخر لا يرث الأول لوجود من هو أقرب منه، أشكل الحكم بالتوريث من طرف واحد، ومن أمثلة ذلك أن يغرق أخوان شقيقان، ويكون للكبير منهما ولد، فلا يرثه أخوه الغريق معه لوجود ولده، ولا يكون للصغير وارث غير أخيه لأنه أقرب الناس إليه، ففي توريث الكبير من الصغير في هذا الفرض اشكال.
[المسألة 302:] قد تعرض بعض الحالات من الغرقى أو المهدوم عليهم، يكون بعض الأشخاص في الحادثة وارثا للأشخاص الآخرين بالفعل، ويكون الأشخاص الآخرون فيها غير وارثين إلا على فرض غير معلوم، ومثال ذلك أن يغرق الرجل ويغرق معه ولداه، فإن التوارث بين الأب والولدين معلوم على كل حال، ولكن التوارث بين الولدين لا يكون حتى يعلم بموت الأب قبلهما فإن الأخوين لا يتوارثان إلا بعد فقد الأب، وهذا الفرض غير معلوم، ومن أجل ذلك فلا يصح الحكم بالتوارث في مثل هذه الحالة لعدم احراز الشرط المعتبر في التوارث.