[المسألة 303:] لا يترك الاحتياط بأن يقدم من هو أضعف نصيبا من صاحبه، فيورث قبل الآخر، ثم يورث من هو أكثر نصيبا بعده، وإن لم يكن لهذا التقديم أثر في تكثير حصة الوارث، فقد سبق إن التوريث بينهم إنما هو في التركة الأصلية ولا يشمل ما وصل إليه بالميراث من موتى الحادثة الآخرين.
[المسألة 304:] المدار أن تتحد حادثة الغرق أو الهدم التي أوجبت موت الغرقى والمهدوم عليهم، ومن أجل ذلك فلا يعتبر أن تتحد السفينة التي غرقوا فيها أو البيت الذي انهدم عليهم، فإذا ركبوا في سفينتين أو أكثر وغرقت السفن معا في أمكنة متقاربة من البحر بسبب عاصفة شديدة واحدة أو بسبب هياج البحر ونحو ذلك وغرق الأشخاص للحادثة فالظاهر شمول الحكم لموتي الحادثة إذا اجتمعت فيهم شروط الحكم، وكذلك في حادثة الهدم فلا يشترط اتحاد البيت بل لا يبعد شمول الحكم لما يوجب الهدم من الهزة الأرضية فانهدمت بها عدة منازل متقاربة في وقت واحد فمات الأشخاص واشتبه المتقدم والمتأخر، ولا يشمل الحكم ما إذا تباعدت البيوت أو اختلفت الأوقات بحيث لا تعد حادثة واحدة.
[المسألة 305:] لا يحكم بالتوارث على الأظهر بين الشخصين أو الأشخاص إذا ماتوا بغير الغرق والهدم من الأسباب التي توجب الاشتباه في التقدم والتأخر في الموت، كحوادث التصادم والتحطم في وسائل النقل من سيارات وقطارات وطائرات وغيرها، أو ماتوا حتف أنوفهم كذلك من غير سبب ظاهر، أو ماتوا في حوادث حريق أو معركة قتال وشبه ذلك فلا يتعدى في الحكم إلى غير الغرقى والمهدوم عليهم.
فإن علم بتقارنهم بالموت أو احتمل ذلك لم يرث بعضهم من بعض، لعدم احراز شرط الميراث، وإن علم بسبق بعضهم على بعض في الموت ولم يعلم السابق منهم على التعيين رجع إلى القرعة، وإذا جهل السبق