كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥٧
وإن انتبها معا فهو شخص واحد فيستحق ميراث واحد، وكذلك إذا كان له رأسان على بدن واحد.
وقد ورد عن الإمام الصادق (ع) وجود الحالة الأولى في عهد أمير المؤمنين (ع)، وتكرر في النقل وجود مثلها في فترات أخرى من التأريخ، وقد رأيت جنينا من المعزى ولدته أمه على عكس هذه الحالة فكان له رأس واحد، ويدان وصدر واحد على بطنين وأربعة أرجل، وكان ميتا.
[المسألة 313:] تتبع العلامة المذكورة بالإضافة إلى سائر الأحكام الأخرى أيضا كما تتبع في الميراث، فإذا نبه أحدهما من نومه فاستيقظ ولم يستيقظ الآخر، حكم عليهما بالتعدد من حيث الأحكام الأخرى، فتجب الصلاة والصيام والحج مثلا على كل واحد منهما، وتجب عليه الطهارة إذا حدث له أحد أسبابها من حدث أكبر أو حدث أصغر، فيجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء الخاصة به كالوجه واليدين ويمسح رأسه ثم يمسح القدمين المشتركة بينه وبين الآخر فإذا فعل ذلك وصلى صحت صلاته وإن لم يتطهر الآخر ولم يصل، سواء كان الحدث الأصغر خاصا به كما إذا نام ولم ينم الآخر أم كان مشتركا بينهما كما إذا بال أو تغوط لأن مخرج البول والغائط فيهما واحد فيكون حدث أحدهما حدثا للآخر.
وإذا أحدث بالحدث الأكبر وكان الحدث خاصا به كما إذا مس الميت وجب عليه أن يغسل أعالي بدنه الخاصة به ويغسل الأسافل المشتركة بينه وبين الآخر وهي من الحقو فما تحته فيغتسل كذلك على النهج الشرعي للغسل من الحدث ويصح غسله وتصح صلاته به، وكذلك إذا اغتسل من الجنابة أو من الحيض أو الأحداث الأخرى، وإن وجب الغسل على الآخر أيضا لاتحاد المخرج فالحدث من أحدهما حدث من الآخر وإذا امتثل أحدهما على الوجه الصحيح صح غسله وصحت صلاته وإن لم يمتثل الآخر فلم يغتسل أو اغتسل ولم يصل.
وإذا كانا ينتبهان من النوم معا إذا نبه أحدهما حكم بأنه شخص واحد في الأحكام فعليه أن يأتي بصلاة واحدة وصوم واحد وحج واحد
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358