الفريضة عددهم من غير زيادة ولا نقص، أخذ كل وارث منهم سهمه الذي حدد له وقد ذكرنا بعض الأمثلة لذلك.
وإذا تعدد أصحاب أحد الفروض فانكسرت سهامهم التي استحقوها بسبب الفرض على عددهم، لوحظ عدد سهامهم وعدد رؤوسهم، فإن كان العددان متباينين، ضرب عدد رؤوسهم بأصل الفريضة وكان الناتج من هذا الضرب هو أصل الفريضة وصح تقسيمه على الجميع بلا كسر.
ومثال ذلك أن يموت شخص وله أب وأم وخمس بنات، فإن كل واحد من الأبوين يستحق سدسا من التركة، ومخرج السدس هو الستة، والبنات يرثن ثلثي التركة، ومخرجهما هو الثلاثة، والثلاثة والستة عددان متداخلان فإن الثلاثة تفني الستة إذا أسقطت منها مرتين، ولذلك فيكتفي بالعدد الأكثر وهو الستة ويجعل هو أصل الفريضة كما ذكرنا في العددين المتداخلين، فيأخذ كل واحد من الأبوين واحدا من الستة، ويكون للبنات الثلثان منها وهو أربعة فتنكسر عليهن، فقد فرضنا أن عددهن خمسة، والخمسة تباين الأربعة وهو عدد سهامهن، ولذلك فيضرب عددهن وهو الخمسة بأصل الفريضة وهو الستة كما ذكرنا في العددين المتباينين، وحاصل ضربهما يبلغ ثلاثين، ويجعل ذلك أصل الفريضة فللأب والأم السدسان منه وهما عشرة لكل واحد منهما خمسة، وللبنات الخمس الثلثان منه وهو عشرون يقسم عليهن بالسواء فلكل واحدة منهن أربعة.
وإذا فرضنا عدد البنات سبعة، وهو أيضا يباين الأربعة عدد سهامهن من الستة، فتضرب السبعة وهو عدد البنات بالستة وهو أصل الفريضة وينتج ذلك اثنين وأربعين فنجعله أصل الفريضة ويصح تقسيمه من غير كسر، فللأب والأم سدسا ذلك وهما أربعة عشر، وللبنات الثلثان وهما ثمانية وعشرون لكل واحدة منهن أربعة.
ومن أمثلة ذلك أن يترك الميت بعده أبا وأما وأربع زوجات، فإن للأم ثلث التركة ومخرجه ثلاثة وللزوجات الربع، ومخرجه أربعة وهما عددان متباينان فيضرب أحدهما بالآخر ويجعل الحاصل من الضرب