وقد يشترك كل من الغريقين مع وارث آخر أو أكثر، فيأخذ نصيبه المقدر له خاصة من تركة الغريق الثاني، ومثال ذلك أن يغرق أخوان، يرث أحدهما الآخر، ويكون لهما إخوة آخرون يرثون منهما أيضا، فتقسم تركة كل من الغريقين على إخوته جميعا ومنهم أخوة الغريق معه، ثم ينتقل نصيبه إلى إخوته الأحياء.
[المسألة 298:] إذا مات الغريقان أو المهدوم عليهما، وترك أحدهما مالا، ولم يترك الثاني بعد موته شيئا يورث، اختص حكم التوارث بأحد الطرفين، فيرث الغريق الذي لا مال له نصيبه من تركة الآخر، فينفرد بالتركة كلها إذا لم يكن معه وارث غيره، ويأخذ حصته المقدرة له إذا وجد معه شريك آخر، ثم ينتقل ما استحقه من المال إلى ورثته الأحياء من بعده، ولا يرث الغريق الآخر شيئا، فقد فرضنا أنه لا مال لصاحبه ليرث منه، ولا يرث من تركة نفسه بعد ما تنتقل إلى الغريق الآخر بالميراث.
[المسألة 299:] إذا غرق الزوج والزوجة فماتا، ورث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره، وورث ربع التركة إذا كان لها ولد، وورثت الزوجة ربع تركة الزوج إذا لم يكن له ولد وأخذت الثمن إن كان له ولد، ثم ينتقل ما ورثه الزوج من مال زوجته وهو النصف أو الربع، وما بقي من تركته بعد اخراج نصيب الزوجة وهو الربع أو الثمن ويعود جميع ذلك ميراثا لورثة الزوج الأحياء.
وينتقل ما ورثته الزوجة من مال زوجها وهو الربع أو الثمن، وما بقي من تركتها بعد اخراج نصيب الزوج منها وهو النصف أو الربع فيكون جميع ذلك ميراثا لورثة الزوجة الأحياء.
[المسألة 300:] إذا غرقت الزوجة وبنتها وبقي الزوج وهو أبو البنت، كان للزوج ربع تركة الزوجة، سواء كان للزوجة ولد آخر غير البنت الغريقة معها أم لا، وكان الباقي من تركة الزوجة لبنتها بالفرض والرد إذا لم يكن