كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٥١
وقد يشترك كل من الغريقين مع وارث آخر أو أكثر، فيأخذ نصيبه المقدر له خاصة من تركة الغريق الثاني، ومثال ذلك أن يغرق أخوان، يرث أحدهما الآخر، ويكون لهما إخوة آخرون يرثون منهما أيضا، فتقسم تركة كل من الغريقين على إخوته جميعا ومنهم أخوة الغريق معه، ثم ينتقل نصيبه إلى إخوته الأحياء.
[المسألة 298:] إذا مات الغريقان أو المهدوم عليهما، وترك أحدهما مالا، ولم يترك الثاني بعد موته شيئا يورث، اختص حكم التوارث بأحد الطرفين، فيرث الغريق الذي لا مال له نصيبه من تركة الآخر، فينفرد بالتركة كلها إذا لم يكن معه وارث غيره، ويأخذ حصته المقدرة له إذا وجد معه شريك آخر، ثم ينتقل ما استحقه من المال إلى ورثته الأحياء من بعده، ولا يرث الغريق الآخر شيئا، فقد فرضنا أنه لا مال لصاحبه ليرث منه، ولا يرث من تركة نفسه بعد ما تنتقل إلى الغريق الآخر بالميراث.
[المسألة 299:] إذا غرق الزوج والزوجة فماتا، ورث الزوج نصف تركة زوجته إذا لم يكن لها ولد منه ولا من غيره، وورث ربع التركة إذا كان لها ولد، وورثت الزوجة ربع تركة الزوج إذا لم يكن له ولد وأخذت الثمن إن كان له ولد، ثم ينتقل ما ورثه الزوج من مال زوجته وهو النصف أو الربع، وما بقي من تركته بعد اخراج نصيب الزوجة وهو الربع أو الثمن ويعود جميع ذلك ميراثا لورثة الزوج الأحياء.
وينتقل ما ورثته الزوجة من مال زوجها وهو الربع أو الثمن، وما بقي من تركتها بعد اخراج نصيب الزوج منها وهو النصف أو الربع فيكون جميع ذلك ميراثا لورثة الزوجة الأحياء.
[المسألة 300:] إذا غرقت الزوجة وبنتها وبقي الزوج وهو أبو البنت، كان للزوج ربع تركة الزوجة، سواء كان للزوجة ولد آخر غير البنت الغريقة معها أم لا، وكان الباقي من تركة الزوجة لبنتها بالفرض والرد إذا لم يكن
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358