ما فصلناه من التساوي إذا اتفقوا في الذكورة والأنوثة، والتفاضل إذا اختلفوا فيهما، والرجوع إلى المصالحة إذا تعددت جهة النسب وإذا انفرد ابن الخال أو بنت الخال أو ابن الخالة أو بنتها ولم يشاركه غيره من بني الخال في الميراث، ورث جميع الثلث، وإذا تعدد أولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة اقتسموا الثلث في ما بينهم مع الاحتياط الذي تقدم ذكره.
[المسألة 209:] إذا ترك الميت من بعده أولاد أعمام متعددين، وأولاد أخوال متعددين، كان الثلثان نصيبا للأعمام فيقسم عليهم على نهج ما تقدم وما أصاب العم الواحد من الثلثين يكون ميراثا لأولاده، يقسم عليهم بالتساوي أو التفاضل، وما أصاب العمة من ذلك يقسم على أولادها كذلك، وكان الثلث نصيبا للأخوال فيقسم عليهم حسب ما تقدم بيانه في ميراث الأخوال، وما أصاب أي فرد منهم يكون ميراثا لأولاده يقسم عليهم حسب ما تقدم من مراعاة الاحتياط.
[المسألة 210:] ذكرنا أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأبنائهم يمنع الأبعد ويحجبه عن الميراث حجب حرمان، وقد استثني من ذلك مورد واحد ثبت استثناؤه بالأدلة المعتبرة، وهو ما إذا ترك الميت ابن عم شقيق لأبيه، وترك معه عما له من قبل الأب خاصة، فإن ابن العم الشقيق أحق بميراثه من العم غير الشقيق، فيختص بالتركة ويمنع العم من الإرث، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ابن العم الشقيق واحدا أو متعددا، ولا بين أن يكون العم الممنوع من الإرث واحدا أو متعددا كذلك ولا بين أن يكون معهما زوج أو زوجة أو لا يكون، فيكون ابن العم أحق بالميراث من العم في جميع ذلك.
نعم، يشكل الحكم إذا اجتمع معهما خال أو خالة أو أكثر، ولا تترك مراعاة الاحتياط في هذا الفرض ونحوه.
[المسألة 211:] إذا مات الشخص وخلف من بعده عم أبيه وعمة أبيه ولم يترك