ويشترط في إرثها من الرجل أن يموت في مرضه الذي طلقها فيه، فلا ترثه إذا برئ من مرضه ومات بعد البرء بسبب آخر، أو بمرض يشبه ذلك المرض، إلا إذا كان موته وهي في العدة الرجعية منه.
ويشترط في ثبوت الإرث لها أن لا تتزوج بعد الطلاق منه برجل آخر، فإذا تزوجت غيره لم ترث من المطلق إذا مات.
ويشترط فيه أن يكون موت المطلق قبل أن تنقضي السنة من حين الطلاق، فإذا مات بعد انقضاء السنة ولو بيوم ونحوه لم ترث منه.
ويشترط أن لا يكون طلاق الرجل لها بطلب منها أو يكون خلعا أو مباراة، فلا إرث لها منه بعد الطلاق إذا كان طلاقها كذلك، وقد ذكرنا هذا الحكم في المسألة المائة والرابعة من كتاب الطلاق.
[المسألة 219:] إذا طلاق الرجل المرأة في مرض موته ولم يقصد الاضرار بها في طلاقه إياها أو حرمانها من الميراث، بل أراد مصلحة تعود إلى المرأة في اعتقاده، كما إذا كانت شابة وهو كبير السن، فطلقها لتتزوج بغيره إذا شاءت، وكما إذا خشي عليها العدوي من مرضه فطلقها لذلك، ففي جريان الحكم الذي ذكرناه في المسألة السابقة اشكال، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة بين الورثة وبينها إذا مات الرجل بعد الطلاق وقبل انتهاء السنة.
[المسألة 220:] إذا ماتت المرأة وتركت من بعدها زوجا كان للزوج نصف تركتها إذا لم يكن للمرأة ولد ذكر أو أنثى، فإذا كان لها ولد كان للزوج ربع التركة، سواء كان الولد من الرجل نفسه أم من زوج آخر، وكذلك إذا كان لها ولد ولد وإن تعددت الواسطة ما بينه وبين المرأة من الذكور أو الإناث.
وإذا مات الرجل وترك من بعده زوجة كان للزوجة ربع تركته إذا لم يكن للرجل ولد ذكر أو أنثى، فإذا كان له ولد كان للزوجة ثمن التركة، سواء كان الولد من الزوجة نفسها أم من امرأة أخرى وإن