والعقارات والشجر والنخيل والمياه والعيون والمنافع والديون وغيرها من المملوكات، حتى الصداق الذي تملكه في ذمته أو في ذمة غيره.
[المسألة 228:] ترث الزوجة نصيبها وهو الربع أو الثمن مما ترك الزوج بعد موته من الأموال والأعيان المنقولة كالنقود والأمتعة والأثاث والفرش والأدوات والأجهزة والحيوان والسفن ووسائل النقل وغيرها مما ينقل ويحول ويتخذ للاستعمال أو للاقتناء أو للتجارة والاسترباح، ولا ترث من الأراضي التي يملكها خالية أو مشغولة بالبناء أو بالغرس أو الزرع، كأراضي العمارات والدور والمساكن والمحلات، وأراضي الضياع والبساتين والمزارع وغيرها، فلا ترث من الأرض في جميع ذلك لا من عينها ولا من قيمتها، وترث من قيمة الأبنية المقامة على الأرض من عمارات ودور ومساكن ومحلات وحوانيت ومن قيمة الأشجار والنخيل والأشياء والآلات الثابتة في أراضي الضياع والبساتين والمزارع والمنازل وأشباهها، ولا ترث من أعيان تلك الأشياء الثابتة في الأرض، ولا فرق في الأحكام المذكورة بين الزوجة ذات الولد من الزوج وغيرها.
وعلى وجه الاجمال، فهي لا ترث من الأرض شيئا، لا من عينها ولا من قيمتها سواء كانت فارغة أم مشغولة ببناء أو بزرع أم بغرس، أم بغيرها من الأمور التي تشغل بها الأرض، ولا ترث من أعيان الأشياء والأبنية والأبواب والأخشاب والأشجار والنخيل والآلات الثابتة في الأرض وترث من قيمتها خاصة، وترث من غير ذلك من الأشياء والمملوكات المنقولة في شتى أنواعها وأجناسها.
[المسألة 229:] يعتبر في تقويم الأبنية والأشجار والنخيل والأشياء الثابتة في الأرض أن يفرض جميع ذلك ثابتا في مواضعه من الأرض وقائما عليها من غير استحقاق أجرة على ثباته في الأرض، ثم يقومه الموثوقون من أهل الخبرة كذلك، فيكون للزوجة ربع هذه القيمة إذا لم يكن للميت ولد، ويكون لها ثمنها إذا كان له ولد.