وورث الخال ثلث التركة وأخذ العم بقية المال، وكذلك الحكم إذا تركت مع الزوج عمة وخالة فيكون الميراث كذلك، وإذا تعدد العم وتعدد الخال، أخذ الزوج النصف وأخذ الأخوال الثلث واقتسموه بالتساوي إذا كان جميعهم ذكورا أو إناثا، وإذا كانوا مختلفين ذكورا وإناثا روعي الاحتياط المتقدم، وورث الأعمام بقية المال على نهج ما سبق بيانه من التساوي والتفاضل أو المصالحة إذا اختلفوا في جهة النسب.
[المسألة 204:] تقدم منا أن الأعمام والأخوال وأولادهم بحكم الصنف الواحد شرعا، ونتيجة لذلك، فيمنع الأقرب منهم الأبعد في الدرجة وفي المرتبة، فلا يرث الميت عم أبيه ولا عمة أبيه ولا عم أمه ولا عمة أمه، ولا أحد من أخوالهما ولا خالاتهما إذا وجد أحد من الدرجة الأولى، وهم عم الميت نفسه أو عمته أو خاله أو خالته أو أولادهم، ولا يرث عم جد الميت أو عمته من قبل أبيه أو من قبل أمه ولا أخوالهم ولا خالاتهم إذا وجد أحد من الدرجة الثانية وهم عم أبي الميت وعمته وخاله وخالته ومن يتبعهم من أبنائهم، وهكذا.
[المسألة 205:] ولا يرث ابن عم ولا ابنة عم ولا ابن عمة ولا ابنة عمة ولا ابن خال أو ابنة خال ولا ابن خالة أو ابنة خالة مع وجود عم أو عمة أو خال أو خالة، ويكون الميراث لمن في المرتبة الأولى وإن كان واحدا، ولا يرث أبناء أي درجة مع وجود أحد من أهل الدرجة نفسها.
[المسألة 206:] إذا فقد الأعمام والأخوال جميعا أو منعوا عن الميراث لبعض الموانع الشرعية من كفر أو ارتداد أو قتل أو رق قام أولاد الأعمام والأخوال مقامهم في الميراث، وورث الولد نصيب من يتقرب به إلى الميت من الأب أو الأم فإذا كان للميت ابن عم واحد ولم يكن معه وارث غيره، ورث ابن العم المال كله، كما هو الحكم في ميراث العم نفسه إذا