كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢٢
سواهما كان المال لهما واقتسماه بينهما للذكر ضعف الأنثى فللعم الثلثان وللعمة الثلث، وإذا ترك خال أبيه وخالته ولا غيرهما، ورثا المال والأحوط المصالحة بينهما في قسمته، وإذا ترك عم أمه وعمتها لا غيرهما، ورثا التركة واقتسماها بالتساوي، وكذلك إذا خلف خال أمه وخالتها.
وإذا خلف الميت عم أبيه وعمته، وخال أبيه وخالته، وترك معهم أيضا عم أمه وعمتها وخالها وخالتها ورث المتقربون بالأم ثلث التركة واقتسموه بالسواء، وورث المتقربون بالأب ثلثي التركة ولا يترك الاحتياط أن يكون الاقتسام بينهم بالمصالحة.
[المسألة 212:] قد يتحقق للشخص سببان من الأسباب الموجبة للإرث، ومن أمثلة ذلك أن يتزوج الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله فيتحقق له بذلك سبب الزوجية وسبب القربى، ومن الأمثلة أن يزوج الرجل بنت ابنه من ولد ولده الآخر، فإذا ولد منهما ولد، كان الرجل جدا لهذا الولد من قبل أبيه وجدا له من قبل أمه، وكان الولد ابن ابن الرجل وابن بنته، ومن أمثلة ذلك أن يزوج الرجل أخاه من أبيه بأخته لأمه، فإذا ولد منهما ولد كان الرجل عما للولد من قبل الأب، وخالا له من قبل الأم، وكان ولد الرجل ابن عم لذلك الولد وابن خال، ومن أمثلة ذلك أن تتزوج امرأة رجلا فتلد منه ولدا ثم يتزوجها أخوه من بعده فتلد له ولدا، فيكون ولدها من زوجها الثاني أخا لولدها الأول من أمه وابن عم له من قبل أبيه.
فإذا اتفق للوارث مثل ذلك ورث الميت بكلا السببين إذا لم يحجب أحدهما الآخر ولم يمنع من الإرث بمانع غيره فإذا ماتت المرأة في المثال الأول وليس لها وارث غير زوجها وهو ابن عمها، ورث النصف لأنه زوجها، وورث الباقي لأنه ابن عمها، وإذا كان لها وارث آخر أقرب من ابن العم ورث منها نصيب الزوج ومنع من الإرث الآخر.
وإذا مات الولد في المثال الثاني ولا وارث له أقرب من جده، ورث الجد منه نصيب جده لأبيه ونصيب جده لأمه، وإذا مات الجد وبقي
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358