سواهما كان المال لهما واقتسماه بينهما للذكر ضعف الأنثى فللعم الثلثان وللعمة الثلث، وإذا ترك خال أبيه وخالته ولا غيرهما، ورثا المال والأحوط المصالحة بينهما في قسمته، وإذا ترك عم أمه وعمتها لا غيرهما، ورثا التركة واقتسماها بالتساوي، وكذلك إذا خلف خال أمه وخالتها.
وإذا خلف الميت عم أبيه وعمته، وخال أبيه وخالته، وترك معهم أيضا عم أمه وعمتها وخالها وخالتها ورث المتقربون بالأم ثلث التركة واقتسموه بالسواء، وورث المتقربون بالأب ثلثي التركة ولا يترك الاحتياط أن يكون الاقتسام بينهم بالمصالحة.
[المسألة 212:] قد يتحقق للشخص سببان من الأسباب الموجبة للإرث، ومن أمثلة ذلك أن يتزوج الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله فيتحقق له بذلك سبب الزوجية وسبب القربى، ومن الأمثلة أن يزوج الرجل بنت ابنه من ولد ولده الآخر، فإذا ولد منهما ولد، كان الرجل جدا لهذا الولد من قبل أبيه وجدا له من قبل أمه، وكان الولد ابن ابن الرجل وابن بنته، ومن أمثلة ذلك أن يزوج الرجل أخاه من أبيه بأخته لأمه، فإذا ولد منهما ولد كان الرجل عما للولد من قبل الأب، وخالا له من قبل الأم، وكان ولد الرجل ابن عم لذلك الولد وابن خال، ومن أمثلة ذلك أن تتزوج امرأة رجلا فتلد منه ولدا ثم يتزوجها أخوه من بعده فتلد له ولدا، فيكون ولدها من زوجها الثاني أخا لولدها الأول من أمه وابن عم له من قبل أبيه.
فإذا اتفق للوارث مثل ذلك ورث الميت بكلا السببين إذا لم يحجب أحدهما الآخر ولم يمنع من الإرث بمانع غيره فإذا ماتت المرأة في المثال الأول وليس لها وارث غير زوجها وهو ابن عمها، ورث النصف لأنه زوجها، وورث الباقي لأنه ابن عمها، وإذا كان لها وارث آخر أقرب من ابن العم ورث منها نصيب الزوج ومنع من الإرث الآخر.
وإذا مات الولد في المثال الثاني ولا وارث له أقرب من جده، ورث الجد منه نصيب جده لأبيه ونصيب جده لأمه، وإذا مات الجد وبقي