كان سببا لموته في ما بعد، كانت صحة العقد مشروطة بدخوله بالمرأة التي عقد عليها كما ذكرناه في المسألة المائتين والثالثة والسبعين من كتاب النكاح، فإذا دخل بالمرأة بعد العقد عليها كشف ذلك عن صحة العقد وترتبت عليه أحكامه، وإذا هو لم يدخل بها حتى مات هو أو ماتت هي قبله، كشف ذلك عن بطلان العقد، فلا يثبت لها مهر ولا نفقة، ولا ترثه المرأة إذا مات قبلها، ولا يرثها هو إذا ماتت قبله، وهذا الحكم مختص بالفرض المذكور ولا يعم غيره، فإذا عقد على المرأة وهو صحيح ثم مرض مرضا كان سببا لموته صح عقده وإن لم يدخل بها، وورثته المرأة إذا مات قبلها وورثها إذا ماتت قبله، وكذلك الحكم إذا عقد على المرأة وهو مريض ثم برئ من مرضه، ثم مات قبل الدخول بها بسبب آخر فترثه المرأة ويرثها إذا كانت هي الميتة.
[المسألة 226:] إذا كانت للرجل أربع زوجات دائمات، فطلق واحدة منهن، وتزوج بعد طلاقها بامرأة أخرى، ثم مات الرجل، ولم يعلم بعد موته أي الزوجات الأربع الأول هي المطلقة، أخذت الزوجة الأخيرة نصيبها تاما، فإن كان للرجل ولد أخذت ربع الثمن، وإن لم يكن له ولد أخذت ربع الربع، ثم قسم الباقي من الثمن أو الربع وهو ثلاثة أرباعه على الزوجات الأربع الأول جميعهن واقتسمنه بالسواء.
ولا يتعدى هذا الحكم عن الفرض المذكور، فإذا كانت الزوجات الأول أقل من أربع، أو كانت المطلقة منهن أكثر من واحدة أو اشتبهت المطلقة بين اثنتين منهن أو بين ثلاث، أو كان الفراق بفسخ أو حصل غير ذلك من الفروض لم يجر الحكم المذكور بل تستخرج المطلقة أو المفسوخة منهن بالقرعة، ويدفع الثمن أو الربع للباقي من الزوجات مع الزوجة الأخيرة ويقسم بينهن على السواء.
[المسألة 227:] لا فرق بين الزوج وغيره من سائر الورثة، فهو يرث النصف أو الربع من جميع ما تتركه الزوجة إذا ماتت قبله من الأموال والأعيان المنقولة وغير المنقولة ومن الأراضي والبساتين والدور والعمارات