كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٢٠
كان موجودا، وكذلك الحكم في بنت العم وابن العمة وابنة العمة، إذا وجد واحد منهم وانفرد بالإرث كما هو حكم آبائهم.
وإذا كان للميت أبناء عم واحد أو بنات عم واحد، ورثوا المال كله واقتسموه بالسواء بينهم إذا اتفقوا في الذكورة والأنوثة، واقتسموه بالتفاضل حين يختلفون فيهما.
وإذا كان للميت أولاد أعمام متعددين، فرض الأعمام الآباء موجودين حين موت الميت وقسمت تركته عليهم بالتساوي إذا كانوا متحدين في الذكورة والأنوثة، وبالتفاضل إذا كانوا مختلفين فيهما، ورجعوا إلى الصلح مع تعدد جهة النسب فما أصاب أي فرد منهم من التركة كان نصيبا لأولاده سواء كان هو ذكرا أم أنثى، وقسم النصيب على الأولاد على النهج الآنف ذكره من التساوي أو التفاضل.
[المسألة 207:] إذا كان للميت ابن خال واحد أو بنت خال أو ابن خالة أو بنت خالة كذلك، وانفرد بالميراث، ورث المال كله، كما هو الحكم في ميراث الخال والخالة حين ينفردان، وإذا كان للميت أبناء خال واحد أو بنات خال واحد ورثوا المال كما يرثه أبوهم إذا انفرد، واقتسموه بالمساواة، وإذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة رجعوا إلى المصالحة بينهم على الأحوط، وكذلك الحكم في أولاد الخالة الواحدة.
وإذا كان للميت أولاد أخوال متعددين، فرض الأخوال آباؤهم موجودين حين موت الميت، وقسمت التركة عليهم على نهج ما تقدم في ميراث الأخوال، فما استحقه الواحد منهم من التركة قسم على أولاده مع مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه في ذلك المبحث.
[المسألة 208:] إذا مات الميت وله ولد عم أو عمة، وولد خال أو خالة، كان لولد عمه نصيب العم من التركة وهو الثلثان وكان لولد خاله نصيب الخال منها وهو الثلث، فإذا انفرد ابن العم أو ابنة العم، أو ابن العمة أو بنتها ولم يشاركه من بني العم وارث غيره أخذ جميع الثلثين، وإذا تعدد أولاد العم الواحد أو العمة الواحدة اقتسموا الثلثين على سبيل
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358