كان موجودا، وكذلك الحكم في بنت العم وابن العمة وابنة العمة، إذا وجد واحد منهم وانفرد بالإرث كما هو حكم آبائهم.
وإذا كان للميت أبناء عم واحد أو بنات عم واحد، ورثوا المال كله واقتسموه بالسواء بينهم إذا اتفقوا في الذكورة والأنوثة، واقتسموه بالتفاضل حين يختلفون فيهما.
وإذا كان للميت أولاد أعمام متعددين، فرض الأعمام الآباء موجودين حين موت الميت وقسمت تركته عليهم بالتساوي إذا كانوا متحدين في الذكورة والأنوثة، وبالتفاضل إذا كانوا مختلفين فيهما، ورجعوا إلى الصلح مع تعدد جهة النسب فما أصاب أي فرد منهم من التركة كان نصيبا لأولاده سواء كان هو ذكرا أم أنثى، وقسم النصيب على الأولاد على النهج الآنف ذكره من التساوي أو التفاضل.
[المسألة 207:] إذا كان للميت ابن خال واحد أو بنت خال أو ابن خالة أو بنت خالة كذلك، وانفرد بالميراث، ورث المال كله، كما هو الحكم في ميراث الخال والخالة حين ينفردان، وإذا كان للميت أبناء خال واحد أو بنات خال واحد ورثوا المال كما يرثه أبوهم إذا انفرد، واقتسموه بالمساواة، وإذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة رجعوا إلى المصالحة بينهم على الأحوط، وكذلك الحكم في أولاد الخالة الواحدة.
وإذا كان للميت أولاد أخوال متعددين، فرض الأخوال آباؤهم موجودين حين موت الميت، وقسمت التركة عليهم على نهج ما تقدم في ميراث الأخوال، فما استحقه الواحد منهم من التركة قسم على أولاده مع مراعاة الاحتياط الذي ذكرناه في ذلك المبحث.
[المسألة 208:] إذا مات الميت وله ولد عم أو عمة، وولد خال أو خالة، كان لولد عمه نصيب العم من التركة وهو الثلثان وكان لولد خاله نصيب الخال منها وهو الثلث، فإذا انفرد ابن العم أو ابنة العم، أو ابن العمة أو بنتها ولم يشاركه من بني العم وارث غيره أخذ جميع الثلثين، وإذا تعدد أولاد العم الواحد أو العمة الواحدة اقتسموا الثلثين على سبيل