كانت أمة، وكذلك إذا كان له ولد ولد من الذكور أو الإناث، وإن تعددت الواسطة ما بينه وبين الرجل.
[المسألة 221:] إذا مات الرجل وترك أكثر من زوجة واحدة اشتركن في نصيب للزوجية، فإن لم يكن للرجل ولد أو ولد ولد اشتركت زوجاته في ربع التركة، وإذا كان له ولد اشتركن في الثمن، واقتسمن النصيب بينهن بالتساوي.
[المسألة 222:] تقدم في المسألة المائتين والثامنة عشرة حكم المريض إذا طلق امرأته في مرض الموت، فإذا طلع أربع زوجات في مرض موته، ثم تزوج أربعا أخرى ودخل بهن، ثم مات قبل أن تنقضي السنة من طلاق زوجاته الأولى كان ربع التركة أو ثمنها نصيبا للزوجات الثمان فيقتسمنه بينهن على السواء.
[المسألة 223:] إذا ماتت المرأة ولم يوجد لها وارث غير زوجها وغير إمام المسلمين (ع) كان جميع ميراثها للزوج على الأقوى، فيرث نصف التركة بالفرض ويأخذ نصفها الآخر بالرد، ولا يرد على الزوج شئ من التركة في غير هذا الفرض، وإذا مات الرجل ولم يكن له وارث غير زوجته وإمام المسلمين، ورثت الزوجة منه ربع التركة وكان الباقي للإمام (ع) ولا يرد على الزوجة شئ من التركة في هذا الفرض ولا في غيره.
[المسألة 224:] يجتمع الزوج والزوجة مع طبقات الوراث الأخرى في جميع درجاتهم ومراتبهم، ولا يحجبهما وجود أي وارث منهم عن الميراث حجب حرمان، وإذا اجتمعا من ولد للميت منهما حجبهما حجب نقصان كما ذكرنا، وقد تقدمت في الفصول المتقدمة أمثلة كثيرة لاجتماع الزوج والزوجة مع سائر الورثة وسنذكر اجتماعهما مع المعتق وضامن الجريرة.
[المسألة 225:] إذا عقد الرجل لنفسه عقد النكاح على امرأة في أثناء مرضه الذي