عتقه، كان ولاؤه مشتركا بينهم بمقدار حصصهم، فإذا مات العتيق كان ميراثهم من تركته بتلك النسبة، فمن أعتق نصفه كان له نصف الولاء وأخذ نصف التركة، ومن أعتق ربعه كان له ربع الولاء وورث ربع التركة وهكذا، من غير فرق بين أن يكون الجميع ذكورا أو إناثا، أو مختلفين ذكورا وإناثا.
[المسألة 246:] إذا أعتق المالك عبده على الوجه الآنف ذكره اختص بولاء عتيقه في حياته، وانفرد بميراثه إذا مات والمنعم لا يزال حيا، وإذا مات المنعم والعتيق لا يزال موجودا، فإن كان المنعم رجلا انتقل الولاء بعد موته إلى أبيه وأولاده الذكور خاصة، ولا ينتقل إلى ورثته من النساء كالأم والبنات والزوجة، فإذا لم يكن له أب ولا ولد أو كان أولاده إناثا انتقل الولاء إلى عصبته من الرجال، وإذا كان له أولاد أولاد ذكور قاموا مقام آبائهم فورثوا الولاء وانتقل إلى كل منهم نصيب من يتقرب به ولم ينتقل الولاء معهم إلى العصبة من الإخوة وغيرهم.
[المسألة 247:] إذا مات المنعم الرجل ولم يكن له أب ولا ولد ولا أولاد أولاد ذكور وإن تعددت واسطتهم انتقل الولاء إلى إخوته من قبل أبيه وأجداده من قبل أبيه كذلك ولا ينتقل إلى أخواته أو جداته ولا إلى أجداده أو إخوانه من قبل أمه، فإذا فقد أولئك انتقل الولاء إلى الأعمام من قبل الأب ولم ينتقل إلى العمات ولا الأخوال ولا الخالات.
[المسألة 248:] إذا كانت المنعمة امرأة وماتت وعتيقها لا يزال موجودا، انتقل الولاء بعد موتها إلى العصبة بني أبيها، ولم ينتقل إلى أولادها الذكور أو الإناث أو أولادهم، ويشكل الحكم في الأب إذا كان موجودا، هل يعد من العصبة أم لا.
[المسألة 249:] إذا مات المنعم وليس له وارث من ذوي قرابته، فإن كان له منعم قد أعتق رقبته على الوجه المتقدم ذكره كان وارثا له، وكذلك إذا كان