كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٣٣
عتقه، كان ولاؤه مشتركا بينهم بمقدار حصصهم، فإذا مات العتيق كان ميراثهم من تركته بتلك النسبة، فمن أعتق نصفه كان له نصف الولاء وأخذ نصف التركة، ومن أعتق ربعه كان له ربع الولاء وورث ربع التركة وهكذا، من غير فرق بين أن يكون الجميع ذكورا أو إناثا، أو مختلفين ذكورا وإناثا.
[المسألة 246:] إذا أعتق المالك عبده على الوجه الآنف ذكره اختص بولاء عتيقه في حياته، وانفرد بميراثه إذا مات والمنعم لا يزال حيا، وإذا مات المنعم والعتيق لا يزال موجودا، فإن كان المنعم رجلا انتقل الولاء بعد موته إلى أبيه وأولاده الذكور خاصة، ولا ينتقل إلى ورثته من النساء كالأم والبنات والزوجة، فإذا لم يكن له أب ولا ولد أو كان أولاده إناثا انتقل الولاء إلى عصبته من الرجال، وإذا كان له أولاد أولاد ذكور قاموا مقام آبائهم فورثوا الولاء وانتقل إلى كل منهم نصيب من يتقرب به ولم ينتقل الولاء معهم إلى العصبة من الإخوة وغيرهم.
[المسألة 247:] إذا مات المنعم الرجل ولم يكن له أب ولا ولد ولا أولاد أولاد ذكور وإن تعددت واسطتهم انتقل الولاء إلى إخوته من قبل أبيه وأجداده من قبل أبيه كذلك ولا ينتقل إلى أخواته أو جداته ولا إلى أجداده أو إخوانه من قبل أمه، فإذا فقد أولئك انتقل الولاء إلى الأعمام من قبل الأب ولم ينتقل إلى العمات ولا الأخوال ولا الخالات.
[المسألة 248:] إذا كانت المنعمة امرأة وماتت وعتيقها لا يزال موجودا، انتقل الولاء بعد موتها إلى العصبة بني أبيها، ولم ينتقل إلى أولادها الذكور أو الإناث أو أولادهم، ويشكل الحكم في الأب إذا كان موجودا، هل يعد من العصبة أم لا.
[المسألة 249:] إذا مات المنعم وليس له وارث من ذوي قرابته، فإن كان له منعم قد أعتق رقبته على الوجه المتقدم ذكره كان وارثا له، وكذلك إذا كان
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358