يقصد عبدا معينا، ثم يختار عبدا خاصا فيعتقه وفاءا لما أوجب على نفسه، وقد ينذر أو يعاهد الله أو يقسم به على أن يعتق العبد المعين، ثم يعتق العبد الذي عينه في صيغة نذره أو عهده أو يمينه، وهو في كلتا الحالين وفاء لما أوجب الله عليه من العتق، ولا يكون متبرعا به، ويكون العبد بعد عتقه سائبة كما سبق، ولا يكون للرجل ولاء في عتقه ولا حق له في ميراثه.
[المسألة 241:] إذا وجب العتق على زيد مثلا لكفارة أو نذر أو غيرهما فتبرع عمرو بالعتق عنه، كان العبد العتيق سائبة كما في الموارد المتقدمة، ولم يكن لمعتقه عليه ولاء ولا حق في الميراث، سواء كان قريبا لمن تبرع عنه أم بعيدا عنه [المسألة 242:] الشرط الثاني: من شروط ولاء العتق، أن لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة العتيق إذا هو جنى جناية على أحد من الناس، فإذا أعتق العبد وتبرأ من جريرته كذلك سقط عنه ضمان الجريرة ولم يثبت له ولاء العتق ولم يكن له حق في ميراثه، ولا يشترط في التبرؤ من الجريرة أن يشهد على ذلك فإذا تبرأ منها سقط عنه ضمانها وإن لم يشهد عليه.
[المسألة 243:] الشرط الثالث: أن لا يوجد للعتيق ذو رحم يدخل في طبقات النسب من الوارثين، فإذا وجد له ذلك، كان هو الوارث وإن كان رحما بعيدا ولم يرث المعتق منه شيئا.
[المسألة 244:] لا يمنع المعتق عن الإرث أن تكون للرجل العتيق زوجة أو يكون للعتيقة زوج، فإذا وجد أحدهما كان للزوج النصف وللزوجة الربع وكان الباقي للمعتق، فإن المفروض أن لا يكون للعتيق وارث آخر ولد أو غيره.
[المسألة 245:] إذا كان العبد مشتركا بين جماعة في ملكه، فاشتركوا كذلك في