كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
يقصد عبدا معينا، ثم يختار عبدا خاصا فيعتقه وفاءا لما أوجب على نفسه، وقد ينذر أو يعاهد الله أو يقسم به على أن يعتق العبد المعين، ثم يعتق العبد الذي عينه في صيغة نذره أو عهده أو يمينه، وهو في كلتا الحالين وفاء لما أوجب الله عليه من العتق، ولا يكون متبرعا به، ويكون العبد بعد عتقه سائبة كما سبق، ولا يكون للرجل ولاء في عتقه ولا حق له في ميراثه.
[المسألة 241:] إذا وجب العتق على زيد مثلا لكفارة أو نذر أو غيرهما فتبرع عمرو بالعتق عنه، كان العبد العتيق سائبة كما في الموارد المتقدمة، ولم يكن لمعتقه عليه ولاء ولا حق في الميراث، سواء كان قريبا لمن تبرع عنه أم بعيدا عنه [المسألة 242:] الشرط الثاني: من شروط ولاء العتق، أن لا يتبرأ المعتق من ضمان جريرة العتيق إذا هو جنى جناية على أحد من الناس، فإذا أعتق العبد وتبرأ من جريرته كذلك سقط عنه ضمان الجريرة ولم يثبت له ولاء العتق ولم يكن له حق في ميراثه، ولا يشترط في التبرؤ من الجريرة أن يشهد على ذلك فإذا تبرأ منها سقط عنه ضمانها وإن لم يشهد عليه.
[المسألة 243:] الشرط الثالث: أن لا يوجد للعتيق ذو رحم يدخل في طبقات النسب من الوارثين، فإذا وجد له ذلك، كان هو الوارث وإن كان رحما بعيدا ولم يرث المعتق منه شيئا.
[المسألة 244:] لا يمنع المعتق عن الإرث أن تكون للرجل العتيق زوجة أو يكون للعتيقة زوج، فإذا وجد أحدهما كان للزوج النصف وللزوجة الربع وكان الباقي للمعتق، فإن المفروض أن لا يكون للعتيق وارث آخر ولد أو غيره.
[المسألة 245:] إذا كان العبد مشتركا بين جماعة في ملكه، فاشتركوا كذلك في
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358