إذا أذن له وليه قبل اجراء الصيغة أو إجازة بعد العقد، وسنتعرض له إن شاء الله تعالى في فصل أولياء العقد بصورة أكثر تفصيلا.
ويشكل الحكم بصحة عقده لنفسه أو لغيره بل يمنع إذا كان سفهه عاما يوجب حجره في الماليات وغيرها، أو كان سفهه خاصا في التصرف في نفسه كما ذكرناه في كتاب الحجر، فإذا أريد تزويجه فلا بد من الرجوع إلى وليه.
[المسألة 71:] يصح عقد المكره إذا أكرهه أحد على اجراء عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، ولا يبطله كونه مكرها عليه إذا كان جامعا لشرائط الصحة فيه من قصد الانشاء وغيره.
وإذا أكره على اجراء عقد النكاح لنفسه، فأوقعه مكرها عليه لم يصح، وإذا زال الاكراه عنه وأجاز العقد بعد ارتفاعه صح العقد وترتبت عليه آثاره، سواء كان المكره هو الزوج أم الزوجة.
[المسألة 72:] لا يشترط في صحة العقد أن يكون العاقد ذكرا، فيصح للمرأة أن تتولى عقد النكاح لغيرها بالوكالة عنه ايجابا وقبولا، كما يصح لها أن تتولى عقد نفسها بالأصالة.
[المسألة 73:] إذا أوقع الموجب الايجاب في عقد التزويج، ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل أن ينطق صاحبه بالقبول بطل العقد، وكذلك الحكم إذا قدم القبول على الايجاب بناءا على صحة ذلك كما اخترناه في المسألة الثالثة والخمسين فإذا اعترض القابل الجنون أو الاغماء أو النوم قبل أن يؤتى بالايجاب بطل العقد.
وأولى من ذلك ببطلان العقد ما إذا عرض مثل ذلك للقابل في أثناء الايجاب، والوجه في بطلان العقد في هذه الفروض هو عدم صدق المعاقدة بين الطرفين إذا انتفت الأهلية من أحدهما قبل أن يتم العقد، وعدم شمول الأدلة لمثل هذا أن سمي عقدا.