[المسألة 39:] يختص الحكم الآنف ذكره من محارم المصاهرة بالنساء اللاتي نشأت الحرمة فيهن من جهة الزوجية كأم الزوجة وزوجة الولد ومنكوحة الأب، فلا يعم النساء التي نشأت الحرمة فيهن من جهة الزنا أو اللواط، أو نكاح الشبهة كابنة المرأة المزني بها وأمها بالنسبة إلى الزاني، وابنة المفعول به وأخته وأمه بالنسبة إلى اللائط، على أن المحرمات من النساء بسبب الزنا أو بسبب اللواط أو بسبب نكاح الشبهة ليست من محرمات المصاهرة، وإنما أتبعها الفقهاء بها في مورد البحث لبعض الملاحظات، وعلى ما ذكرنا فلا يحل نظر الرجل إليهن ولا نظرهن إليه.
ويختص الحكم من محارم الرضاع، بالنساء التي نزلت في التحريم بسبب الرضاع بمنزلة محارم النسب، فلا يعم النساء التي ثبت تحريمها بقاعدة (يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن أو أولاد المرضعة)، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذه المحرمات ولا يجوز لهن أن ينظرن إليه.
[المسألة 40:] يباح النظر إلى وجوه نساء الكفار وأهل الذمة وإلى شعورهن وأيديهن ما لم يكن النظر بتلذذ أو ريبة على ما سبق في معناهما في المسألة الخامسة والثلاثين، ويقتصر على الأحوط لزوما على ما جرت عادتهن في ابدائه وعدم ستره في أيام الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة (ع) لا في الأزمنة الحاضرة.
[المسألة 41:] قيل: ويلحق بنساء أهل الذمة في جواز النظر إليهن وإلى شعورهن نساء سكان البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم ممن لا ينتهين إذا نهين، وهو مشكل، نعم، يجوز التردد في الأسواق والطرق والمجامع العامة التي تحتويهن مع العلم بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر عنهن إذا لم تكن ريبة أو تلذذ على ما سبق من معناهما.
[المسألة 42:] يباح للرجل أن ينظر إلى جسد الانسان الذكر مثله، ما عدا العورة