أو قالت المرأة: أنكحت سعدا موكلك نفسي على مهر كذا، أو قالت أنكحت نفسي من موكلك سعد على مهر كذا، فيقبل وكيل الزوج له على نهج ما تقدم.
وإذا كان العقد بين الوكيلين، قال وكيل الزوجة لصاحبه: زوجت موكلك سعدا موكلتي ليلى على مائة دينار معجلة، أو قال له: زوجت موكلتي ليلى من موكلك سعد على الصداق المعين، أو زوجت موكلتي ليلى بموكلك سعد على الصداق المعلوم، فيقول وكيل الزوج: قبلت التزويج لموكلي سعد على الصداق المعلوم.
أو قال وكيل الزوجة لصاحبه أنكحت موكلك سعدا موكلتي ليلى على مهر كذا، أو أنكحت موكلتي ليلى من موكلك سعد على الصداق المعلوم، فيقول وكيل الزوج: قبلت النكاح لموكلي سعد على المهر المعلوم، ويصح أن يقع القبول مجردا عن ذكر المتعلقات في جميع الصور، وقد ذكرنا هذا في المسألة السادسة والخمسين.
وهكذا تجري الصيغة إذا كان العقد بين الوليين للقاصرين أو بين الولي لأحدهما ونفس الآخر أو وكيله، فيأتي الموجب بلفظ زوجت أو بلفظ أنكحت مخيرا بينهما، ويصح له أن يأتي باللفظ الذي يختاره منهما متعديا بنفسه إلى المفعولين، وعليه في هذه الصورة أن يقدم ذكر الزوج على الزوجة، لأنه المفعول الأول، فيقول زوجت أو أنكحت سعدا ليلى، ويصح له أن يعدي لفظ زوجت أو أنكحت إلى الزوج بمن، وإذا صنع كذلك قدم الزوجة عليه بالذكر، فيقول زوجت ليلى من سعد أو أنكحت ليلى من سعد، ويصح له أن يعدي كلمة زوجت بالباء أيضا فيدخلها على الزوج ويقدم الزوجة بالذكر كذلك، فيقول: زوجت ليلى بسعد، ولا يصح في لفظ أنكحت أن يعديه بالباء، فلا يقال أنكحت فلانة بفلان.
[المسألة 58:] يشترط في صحة عقد النكاح أن يكون كل واحد من الموجب والقابل قاصدا لانشاء مضمون العقد الذي يجريه مع صاحبه، فيقصد الموجب بقوله: زوجت مثلا أنه ينشئ علاقة الزوجية بين الزوجين، ويقصد