أم لغيره، وسواء أجاز وليه عقده أم أجاز هو بعد بلوغه أم لا.
وإذا كان الصبي كامل التمييز وعارفا بالصيغة وقاصدا للمعنى، وعقد النكاح لغيره بالوكالة عنه أو عقد لنفسه مع إذن وليه له باجراء الصيغة أو إجازة وليه لفعله بعد العقد، أو أجاز الصبي نفسه بعد بلوغه، ففي بطلان عقده في هذه الصور تأمل، ولكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد من غيره إذا أريد الامساك، واجراء الطلاق إذا أريد الفراق، وكذلك إذا عقد لغيره فضولا وحصلت الإجازة من المعقود له بعد ذلك.
[المسألة 68:] لا ريب في بطلان عقد المجنون وإن كان جنونه أدوارا إذا أوقعه في حال جنونه، سواء عقد لنفسه أم لغيره وسواء أجاز الولي عقده أو أجازه هو بعد إفاقته أم لا، ويصح عقده في دور إفاقته، لنفسه ولغيره بالوكالة عنه، أو الولاية عليه، كما إذا اتفق عروض ذلك للأب أو للجد أبي الأب فعقد لولده الصغير أو لولد ولده في دور إفاقته من الجنون مع وجود الشرائط المعتبرة.
[المسألة 69:] لا يصح عقد السكران لنفسه ولا لغيره وإن أجاز العقد بعد أن أفاق وكذلك الحكم في المرأة السكري، وهذا مع السكر الذي لا يعي فيه السكران أو السكري ما يقول.
وإذا زوجت المرأة السكري نفسها وهي ملتفتة إلى ما تقول، ثم رضيت بالعقد بعد إفاقتها فالظاهر صحة العقد، سواء كان تزويجها بتوكيل أحد على عقدها أم باجرائها صيغة العقد بنفسها، والظاهر أن الرجل السكران مثلها في ذلك إذا كان في حال سكره وعقده ملتفتا يعي ما يقول.
[المسألة 70:] لا يمنع السفيه المحجور عليه في التصرف في الماليات من أن يتولى اجراء عقد النكاح لغيره بالوكالة عنه، ويصح له أن يرجي عقد النكاح لنفسه