[المسألة 61:] لا يرث أحد من الطبقة الثانية في النسب مع وجود واحد من الطبقة الأولى من أي صنف كان منها وفي أي مرتبة من مراتب الصنف، ويحجبون مع وجوده عن أصل الإرث حجب حرمان، فلا يرث الأجداد والجدات قربوا أم بعدوا، ولا الإخوة والأخوات، ولا أولادهم قربوا أم بعدوا، إذا وجد أب للميت أو أم، أو ولد أو بنت، أو ولد ابن أو ولد بنت، وإن بعدت مرتبته وتعددت الواسطة بين الميت وبينه، ولا يرث معه من بعدهم من طبقات النسب أو الولاء، ويحجبون به كذلك حجب حرمان.
ولا يرث أحد من الطبقة الثالثة في النسب ولا من طبقات الولاء إذا وجد واحد من الطبقة الثانية، فلا يرث الأعمام والأخوال بجميع مراتبهم المتصاعدة، ولا أولاد الأعمام والأخوال من أي مرتبة كانوا منهم، إذا وجد معهم جد جدة قريبة أو بعيدة، أو وجد أخ أو أخت أو أحد من أولاد الإخوة والأخوات وإن تعددت واسطته، ولا يرث معه أحد من طبقات الوارثين بالولاء، ويحجبون جميعا معه حجب حرمان.
ولا يرث ضامن الجريرة مع وجود المعتق، ولا يرث الإمام (ع) مع وجود ضامن الجريرة.
[المسألة 62:] إذا كان للميت وارثان من طبقة واحدة في النسب ومن صنف واحد في الطبقة وكان أحد الوارثين أقرب إلى الميت في المرتبة من الآخر، منع القريب البعيد من الميراث وحجبه حجب حرمان، ولذلك فلا يرث حفيد الميت وهو ابن ابنه ولا سبطه وهو ابن بنته من التركة شيئا، إذا وجد معهما ابن للميت أو بنت له، ولا يرث حفيده ولا سبطه بواسطتين أو بأكثر، إذا وجد له حفيد أو سبط بواسطة واحدة، وهكذا فيمنع القريب في المرتبة من كان بعيدا فيها، ويحجبه عن الإرث حجب حرمان.
ولا يرث الجد الأعلى للميت إذا وجد جده أبو أبيه، ولا يرث جد الجد مع وجود جد الأب، ولا يرث ابن أخي الميت إذا وجد أخ له أو