للأب خاصة فلا يكون وارثا للميت معهما ولا حاجبا لهما عن الثلثين، وكذلك إذا كان له أخ ممنوع عن الإرث لأنه كافر أو قاتل أو عبد مملوك، فلا يكون وارثا ولا حاجبا لهن عن الثلثين، وإن كان مساويا لهن في المرتبة أو أسبق منهن، ومثال ذلك أن يكون الجميع للأبوين، أو يكون الجميع للأب خاصة أو تكون الأخوات الوارثات للأب خاصة ويكون الأخ الممنوع من الإرث للأبوين.
والنصف فرض للبنت الواحدة إذا تركها الميت ولم يكن معها ابن ذكر للميت، أو كان معها ولد ذكر وهو ممنوع من الإرث لما ذكرنا، فلا يرث مع البنت الوارثة ولا يحجبها عن فرضها وهو النصف، والنصف أيضا فرض للأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه خاصة إذا تركها وليس معها أخ أصلا، أو كان معها أخ للميت ولكنه ممنوع من الإرث لأن الأخت أسبق منه في المرتبة، أو لأنه كافر أو قاتل كما تقدم فلا يكون وارثا ولا حاجبا لها عن النصف، وإن كان أخا للأبوين وكانت هي أختا للأب خاصة، والنصف أيضا فرض للزوج إذا لم يكن للزوجة ولد منه ولا من غيره، أو كان لها ولد ممنوع من الإرث، فلا يحجب الزوج عن النصف كما سبق في نظائره.
والثلث فرض للأم إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ولد وإن نزل، أو كان للميت ولد ولكنه ممنوع من الإرث على نهج ما تقدم، ولم تكن للميت أخوة يحجبونها عما زاد عن السدس على تفصيل سنذكره في مبحث ميراث الأبوين إن شاء الله تعالى، فإذا كان للميت ولد ممنوع من الإرث لم يحجب الأم عن الثلث، وكذلك إذا كان له أخوة لا تجتمع معهم الشروط الآتي بيانها، فلا يحجبون الأم عن الثلث، والثلث أيضا فرض الإخوة من الأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، إذا كانوا أكثر من واحد يشتركون فيه على السواء.
والربع فرض للزوج إذا كان للزوجة الميتة ولد أو ولد ولد غير ممنوع من الإرث، فإذا كان لها ولد أو حفيد ممنوع من الإرث لم يكن حاجبا للزوج عن النصف كما تقدم، والربع فرض للزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للزوج الميت ولد أو حفيد أو كان له ولكنه ممنوع من الإرث،