كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٧ - الصفحة ٢٤٧
للأب خاصة فلا يكون وارثا للميت معهما ولا حاجبا لهما عن الثلثين، وكذلك إذا كان له أخ ممنوع عن الإرث لأنه كافر أو قاتل أو عبد مملوك، فلا يكون وارثا ولا حاجبا لهن عن الثلثين، وإن كان مساويا لهن في المرتبة أو أسبق منهن، ومثال ذلك أن يكون الجميع للأبوين، أو يكون الجميع للأب خاصة أو تكون الأخوات الوارثات للأب خاصة ويكون الأخ الممنوع من الإرث للأبوين.
والنصف فرض للبنت الواحدة إذا تركها الميت ولم يكن معها ابن ذكر للميت، أو كان معها ولد ذكر وهو ممنوع من الإرث لما ذكرنا، فلا يرث مع البنت الوارثة ولا يحجبها عن فرضها وهو النصف، والنصف أيضا فرض للأخت الواحدة للميت لأبويه معا أو لأبيه خاصة إذا تركها وليس معها أخ أصلا، أو كان معها أخ للميت ولكنه ممنوع من الإرث لأن الأخت أسبق منه في المرتبة، أو لأنه كافر أو قاتل كما تقدم فلا يكون وارثا ولا حاجبا لها عن النصف، وإن كان أخا للأبوين وكانت هي أختا للأب خاصة، والنصف أيضا فرض للزوج إذا لم يكن للزوجة ولد منه ولا من غيره، أو كان لها ولد ممنوع من الإرث، فلا يحجب الزوج عن النصف كما سبق في نظائره.
والثلث فرض للأم إذا لم يكن للميت ولد أو ولد ولد وإن نزل، أو كان للميت ولد ولكنه ممنوع من الإرث على نهج ما تقدم، ولم تكن للميت أخوة يحجبونها عما زاد عن السدس على تفصيل سنذكره في مبحث ميراث الأبوين إن شاء الله تعالى، فإذا كان للميت ولد ممنوع من الإرث لم يحجب الأم عن الثلث، وكذلك إذا كان له أخوة لا تجتمع معهم الشروط الآتي بيانها، فلا يحجبون الأم عن الثلث، والثلث أيضا فرض الإخوة من الأم ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، إذا كانوا أكثر من واحد يشتركون فيه على السواء.
والربع فرض للزوج إذا كان للزوجة الميتة ولد أو ولد ولد غير ممنوع من الإرث، فإذا كان لها ولد أو حفيد ممنوع من الإرث لم يكن حاجبا للزوج عن النصف كما تقدم، والربع فرض للزوجة أو الزوجات إذا لم يكن للزوج الميت ولد أو حفيد أو كان له ولكنه ممنوع من الإرث،
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الفصل الأول - في مقدمات التزويج واحكام الخلوة بالزوجة 5
2 الفصل الثاني - في احكام النظر 16
3 الفصل الثالث - في عقد النكاح واحكامه 23
4 الفصل الرابع - في أولياء العقد 38
5 الفصل الخامس - في أسباب التحريم 52
6 السبب الأول - النسب 52
7 السبب الثاني - الرضاع 55
8 السبب الثالث - المصاهرة وتوابعها 71
9 السبب الرابع - استيفاء عدد الزوجات واستيفاء عدد الطلقات 88
10 السبب الخامس - اختلاف الدين بين الزوجين 91
11 السبب السادس - التزويج حال الاحرام 95
12 السبب السابع - اللعان بين الزوج والمرأة 98
13 مسائل متفرقة 99
14 الفصل السادس - في النكاح المنقطع 103
15 الفصل السابع - في العيوب والتدليس 111
16 الفصل الثامن - في المهر والشروط 122
17 الفصل التاسع - في القسم والمضاجعة 131
18 الفصل العاشر - في النشوز والشقاق 133
19 الفصل الحادي عشر - في احكام الأولاد 139
20 الفصل الثاني عشر - في الولادة وما يتبعها 143
21 الفصل الثالث عشر - في نفقة الزوجة 149
22 الفصل الرابع عشر - في نفقة الأقارب والمماليك 156
23 كتاب الطلاق 163
24 الفصل الأول - في شروط الطلاق 165
25 الفصل الثاني - في صيغة الطلاق 174
26 الفصل الثالث - في أقسام الطلاق 180
27 الفصل الرابع - في عدة الفراق 186
28 الفصل الخامس - في عدة الوفاة 198
29 الفصل السادس - في عدة وطء الشبهة 206
30 الفصل السابع - في الخلع والمباراة 209
31 كتاب الظهار وتوابعه 221
32 الفصل الأول - في الظهار 223
33 الفصل الثاني - في الايلاء 230
34 الفصل الثالث - في اللعان 233
35 كتاب الميراث 243
36 الفصل الأول - في مقدمات يتوقف عليها تبيين الأبحاث والمقاصد الآتية 245
37 الفصل الثاني - في موانع الإرث 253
38 الفصل الثالث - في الحجب 267
39 الفصل الرابع - إذا زادت التركة على الفريضة أو زادت الفريضة على التركة 275
40 الفصل الخامس - في ميراث الآباء والأولاد 283
41 الفصل السادس - في ميراث الإخوة والأجداد 295
42 الفصل السابع - في ميراث الأعمام والأخوال 313
43 الفصل الثامن - في ميراث الأزواج 323
44 الفصل التاسع - في الميراث بالولاء 330
45 القسم الأول - ولاء العتق 331
46 القسم الثاني - ولاء ضامن الجريرة 334
47 القسم الثالث - ولاء الإمامة 337
48 الفصل العاشر في اللواحق - ويحتوي على عدة مباحث: - 338
49 المبحث الأول - في ميراث الحمل 338
50 المبحث الثاني - في ميراث المفقود 342
51 المبحث الثالث - في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 344
52 المبحث الرابع - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 348
53 المبحث الخامس - في ميراث الخنثى 354
54 الفصل الحادي عشر - في مخارج الفروض وطريقة الحساب 358