[المسألة 65:] يستحب أن يجلس الحاكم الشرعي للعان مستدبرا للقبلة، وأن يوقف الرجل عن يمينه وهو مستقبل القبلة، وأن يوقف المرأة والصبي معها عن يساره وهما مستقبلان أيضا، فيكونان عن يمين الرجل، وأن يحضر من يسمع اللعان، فإذا أمر الحاكم الرجل بالقاء الشهادات الأربع واحدة بعد واحدة حتى أتمها، أمره بالسكوت وشرع الحاكم بوعظه وتحذيره مغبة ذلك، وذكره شدة لعنة الله وأليم أخذه وطرده عن رحمته، فإذا أتم وعظه، أمره أن يدعو على نفسه بلعنة الله إن كان من الكاذبين في قوله، ثم توجه بعده إلى المرأة، فأمرها بالقاء شهادات اللعان واحدة بعد واحدة كما تقدم، فإذا أتمت ابتدأ الحاكم فوعظها وخوفها عظيم غضب الله وشدة نقمته، فإذا أتم وعظها وتذكيرها أمرها أن تدعو في الخامسة على نفسها بغضب الله إن كان الرجل من الصادقين في ما قال.
[المسألة 66:] إذا قذف الرجل امرأته أكثر من مرة واحدة بأنها قد زنت، لم يجب عليه بذلك القذف المتكرر أكثر من حد واحد، ولم يوجب عليه غير لعان واحد، وإذا قذفها بالزنا فحد لقذفه إياها، أو لاعن المرأة فأسقط عن نفسه الحد باللعان، ثم قذفها بعد ذلك مرة أخرى أو أكثر، فلا يبعد وجوب الحد عليه بهذا القذف وثبوت اللعان مرة ثانية على تأمل.